إحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر أدوات صحية وسرقة أمواله بالشرقية لفضيلة المفتى
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أسامة أحمد معوض الحلواني، وعضوية المستشار إسلام منصور، والمستشار هانى صلاح الدين أحمد، والمستشار محمود محمد عبد العزيز، وسكرتارية أحمد نصر وإسلام محجوب بإحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر أدوات صحية بالشرقية لفضيلة المفتى لأداء الرأي الشرعى فى إعدامهم وتحديد جلسة اليوم الثانى من شهر يناير للنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية ٩٤٨٤ لسنة٢٠٢٤ جنايات مركز ديرب نجم والمقيدة برقم ١١٢٠ لسنة ٢٠٢٤كلى جنوب الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين علاء. ع. ث. ع 33 سنة مشرف أمن بشركة ومقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم ومحمد.ث. ث. ع مبلط ومقيم بدائرة المركز إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهما بقتل تاجر أدوات صحية وسرقة أمواله.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجنى عليه عبد الرحمن مسعد يوسف عطية عمداً مع سبق الإصرار بأن تولدت لدى أولهما نية إزهاق روح المجني عليه فاتفق مع الثاني ووافقه الأخير على ارتكابها وأعدا لذلك الغرض السلاح الناري، وما إن ظفرا به بارتكابهما الجريمة حتى أطلق الثاني عياراً نارياً من السلاح استقر برأسه محدثاً ما به من إصابات واردة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بخطف المجنى بالتحيل المجنى عليه وذلك بأن استدرجاه إلى إحدى الطرق التالية عن طريق مهاتفة الأول له مستغلاً علاقته به على زعم توجهه لابتياع إحدى السيارات له وذلك بقصد إقصائه عن ذويه وتمهيداً لارتكاب الجرائم محل الوصفين الأول والثالث، وقام بسرقة المال المنقول المبين وصفاً وقيمة (اثني عشر ألف وأربعمائة دولار - هاتف محمول - حافظة نقود المملوكين للمجنى عليه ليلاً بالطريق العام حال كونهما حاملين سلاحاً نارياً.
هذا وقام المتهم الأول بتبديد المبلغ المالي المبين قيمته وهو (ثلاثة آلاف دولار) والمملوك للمجنى عليه والمسلم لي على سبيل الأمانة كمقدم لشراء إحدى السيارات للمجنى عليه إلا أنه اختلسه لنفسه إضراراً بالمجنى عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر الازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المجني عليه زوجة المجني عليهالمصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية المفتي قتل عمد
إقرأ أيضاً:
جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بقتل طفل قضية الدارك ويب اليوم
تستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، اليوم الأحد، وذلك بعد رفض الدائرة الأولى استئناف مدنى بجنايات شبرا الخيمة، طلب دفاع المتهم الثاني رد الدائرة المختصة بنظر القضية وتغريم المتهم الثاني مبلغ 20 ألف جنيه.
ومن المقرر أن تشهد جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية، على أن يتم قرار المحكمة بشأن القضية ما إن يتم الفصل فيها أو تأجيلها لجلسات قادمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة