عضو بـ«النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين، وهو أولى الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان وتحقق العدالة المنصفة.
صياغة قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف الطماوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنّ جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، ونتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية، الذي بذل جهد غير عادي وتواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها.
وأكد أنّه يجب عند الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية النظر إلى 3 مواد في الدستور المصري، وهي 54 و59 و189.
الحبس الاحتياطي والتعويضوأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أنّ الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تاريخية، حيث تناقش مشروع قانون من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، لافتا إلى أنّ المادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن.
وتابع أنّ المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها، وأن ننظر إلى الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وانتقل إلى المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان، لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي والتعويض صياغة قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين الموافقة علي مقترح الدكتورة ايرين سعيد عضوة مجلس النواب بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وتضمن التعديل استبدال كلمة "للمساهمة " الواردة بالمادة لتحل محلها كلمة " تأمين" ليكون نص المادة :
مادة (20)
يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكدت النائبة ايرين سعيد أن مبرر مقترحها يأتي نظرا أن نص المادة بوجود صندوق تأمين حكومي للمساهمة أثارت عدة مشكلات علي أرض الواقع عند طرحها علي الأطباء بينما فكرة الصندوق الطبي التأميني سيحقق تغطية كاملة للغرامات ، مشيرة إلى أن حذف كلمة المساهمة واستبدالها بالتأمين أفضل مع ترك كيفية تشكيل الصندوق وإدارته للمختصين و الدراسات الاكتوارية سواء تم عمل شرائح مختلفة للمشاركة ، تحسبا حال تحسن دخول صغار الأطباء وتمكنوا من سداد التأمينات كاملة.
وأعلنت الحكومة موافقتها علي المقترح ، وعلق رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي علي المقترح بأن نقابة الأطباء كانت مؤيدة للمقترح عند مناقشه القانون داخل لجنة الصحة بالمجلس.