أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.

 

وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.


وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، موضحًا حرص الحكومة، على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام، وتنظيم مقترحات ذات الصلة، لا سيما الحبس الاحتياطي، وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عنه.


وكشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني في ضوء الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الإجراءات الجنائية يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل، فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس.

 

وأشار إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يستكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. 

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً. 

فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق الإجراءات الجنائية
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • القومي لحقوق الإنسان: لأول مرة يترأس وزير الخارجية وفد مصر لعرض التقرير
  • وكيل افريقية النواب: العفو عن 4466 محكوما عليهم انتصار جديد لحقوق الإنسان
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هل يحق لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم؟