اليوم السابع:
2025-03-29@02:15:28 GMT

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الشقق فى البساتين

تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الشقق فى البساتين

قررت نيابة البساتين،إحالة حارس عقار للمحاكمة امام محكمة الجنح ، فى اتهامه بسرقة الشقق السكنية، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الشقق بأسلوب "كسر الكالون" بعد مراقبتها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (حارس عقار "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، لإرتكابه واقعة سرقة (مبلغ مالى"عملات محلية وأجنبية" - ساعة حريمى) من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث سرقة الشقق

إقرأ أيضاً:

ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.

فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.


وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.

وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 

ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.


وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
 

مقالات مشابهة

  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • تزامنا مع عيد الفطر.. عقوبات رادعة للمتسولين بالقانون
  • تخصص في سرقة محتويات المدارس.. قرار ضد عاطل بالجيزة
  • إحالة 5 عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار بعين شمس
  • تجديد حبس عصابة سرقة المساكن في الزيتون
  • حالات يتم فيها تشديد عقوبة سرقة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • 5 أبريل.. محاكمة عاطل وربة منزل في حيازة مواد مخدرة بالقاهرة
  • عصابة البيوت.. تجديد حبس المتهمين بسرقة 6 منازل في بدر
  • تجديد حبس المتهمين بسرقة 6 منازل في مدينة بدر
  • المتهم بسرقة هواتف المحمول: أبيعها لتاجر يعلم مصدرها