مستشار رئيس مجلس النواب يرد على الانتقادات الموجهة لمشروع قانون "الإجراءات الجنائية"
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
دافع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي بدأ النواب في مناقشته من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم.
وأكد كفافي، خلال كلمته في الجلسة، أن مشروع القانون تلافى 8 ملاحظات من إجمالي 9 ملاحظات وردت ضمن تقرير دولي بشأن حقوق الإنسان في مصر صدر عام 2023 ، موضحًا أن الملاحظة التاسعة تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، بمراعاة نصوص الدستور المصري.
ولفت كفافي إلى وجود انتقادات موضوعية بمجرد صدور المسودة الأولى، مشيرًا إلى تدارك عدد من الملاحظات، وقال إن "المشكلة في انتقادات أخرى غير موضوعية تفتقد المنطقية".
ومن بين المزايا التي أكدها كفافي "القضاء على تشابه الأسماء نقطة ايجابية جدا في المشروع واشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي"، كما أكد على ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه.
وقال كفافي إن المشروع "أقر حاجة جديدة نادت بها المنظمات الدولية"، مشيرًا إلى ظاهرة عزوف المواطنين عن البلاغ عن بعض الجرائم أو الشهادة،ـ موضحًا أن مشروع القانون عالج هذه الأزمة من خلال وضع نصوص تضمن حماية الشهود والمبلغين.
وقال "كان في انتقادات توجه لمجرد التشكيك في مشروع القانون أو أعمال اللجنة الفرعية"، مشيرًا إلى ادعاءات "أن المشروع كارثي أو يشكل خطورة ضد العدالة الجنائية والمشروع الموجود منذ الخمسينات يقال إنه الأفضل".
واستشهد كفافي بتقرير من أحد المنظمات الدولية صدر في أكتوبر الماضي، حيث "افتتح التقرير بالإشادة بان مصر أعدت مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية"، موضحًا أن التقرير تضمن فيما بعد ملاحظات "مردود عليها بسبب الإدعاءات على مشروع القانون".
وبشأن ضوابط دخول المنازل قال كفافي إن "الادعاء باستثناء الضرورة والاستغاثة لدخول المنازل كأن مصر ابتدعت الأمر، بعض الدول التي توصف أنها أكثر دول ديمقراطية تضمت نفس الاستثناءات"، وقال إن الدراسات المقارنة موجودة والنصوص والدساتير التي أجازت الدخول دون إذن قضائي حال توافر ظروف طارئة.
واستطرد "من ضمن الانتقادات أجاز التقاضي عن بعد"، مشيرًا إلى الانتقادات التي ادعت تفريغ المادة من مضمونها بعدما أجازت التقاضي عن بعد لأنه "أجاز لوكيل النيابة التواجد في غرفة مكيفة ويتواجد المتهم في غرفة أخرى تحت الترهيب".
وشدد على أن "المشروع صراحة نص على سريان جميع الضمانات الخاصة بالمحاكمة التقليدية، وأكدت عدم الفصل بين المتهم والمحامي في إجراءات التقاضي عن بعد".
وبشأن الاعتراض على النص الخاص بإذن إذاعة الجلسات، قال كفافي "قيل أنه تم فرض قيود صارمة على علنية الجلسات وبثها دون إذن قضائي"، موضحًا "هذا تنظيم طبيعي حيث نأخذ إذن رئيس المحكمة، فهناك خلط بين الحق في العلنية والتنظيم أكبر الدول الديمقراطية دستورها حظر تماما بث وقائع الجلسات استنادا لمبدأ خصوصية المتهمين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية النواب الدستور المصري حقوق الإنسان مشروع القانون مشیر ا إلى موضح ا
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٩٦):
تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.
المادة (۱۹۷):
تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.
المادة (۱۹۸):
تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
المادة (۱۹۹):
تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (٢٠٠):
تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
المادة (٢٠١):
تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.