نقيب المحامين: «الإجراءات الجنائية» يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ألقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.
وثمن علام، دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشدد النقيب العام للمحامين أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.
استحقاقات دستوريةوأشار إلى أن مشروع القانون حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.
وأكد أن نقابة المحامين حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتى اعتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.
وتابع: «استجابت اللجنة التشريعية مشكورة لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعٍي إجرائيٍ نفخر به يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».
وأشار إلى أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية نقيب المحامين اتحاد المحامين العرب النواب المحامين نقابة المحامين مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ "النواب".. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
1- يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
2- رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يحقق العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
3- أوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية.
4- ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم.
5- وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.