نقيب المحامين: «الإجراءات الجنائية» يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ألقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.
وثمن علام، دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشدد النقيب العام للمحامين أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.
استحقاقات دستوريةوأشار إلى أن مشروع القانون حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.
وأكد أن نقابة المحامين حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتى اعتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.
وتابع: «استجابت اللجنة التشريعية مشكورة لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعٍي إجرائيٍ نفخر به يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».
وأشار إلى أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية نقيب المحامين اتحاد المحامين العرب النواب المحامين نقابة المحامين مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦)على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
ونصت المادة (٤٨٧) على أن تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
فيما نصت المادة (٤٨٨) على أن: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
ونصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
وأفادت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
فيما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.