جبالي يدعو وزير العدل للمشاركة في كافة جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، للمشاركة في كافة الجلسات التي تشهد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بعدما ألقى المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل صورة دستورية متكاملة، ويؤكد دور مصر الحضاري وتاريخها العريق، مشيرا إلى الدراسة المتأنية والدقيقة ذات المستوى الرفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائي.
وقال وزير العدل أمام جلسة البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة حيث حرص الرئيس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل.
وأكد الوزير، أن إقامة النظام القضائي العادل، يأتي من خلال تنفيذ الالتزامات الدستورية ومواكبة التطور التقني التي تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار الوزير، إلى ما يتعلق بضوابط الحبس الاحتياطي، وتنظيمه، وكذلك البدائل والتعويض عنه، لافتا إلى ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حماية حقوق الشهود والمبلغين، وجميع الأفراد، وفي ضوء مواكبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.
وكشف تطوير النظم العقابية الجديدة وإلغاء الإكراه البدني، مؤكدا أن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية لوطننا، قائلا: "مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب قانون الاجراءات الجنائية مجلس النواب وزير العدل مشروع قانون الإجراءات الجنائیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.