مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بدأ مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يتكون المشروع من 541 مادة، ويهدف إلى تنظيم ضوابط التحقيق، إلقاء القبض على المتهمين، والحبس الاحتياطي.
حضور وزاري ودعم قانونيشارك في الجلسة عدد من الوزراء، منهم وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبدالجواد أحمد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أوضح أن القانون يستند إلى فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من أبرز ملامح القانون:
التأكيد على دور النيابة العامة في التحقيق بدلًا من قاضي التحقيق.حماية حرمة المنازل، بحيث لا يمكن دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالات الاستغاثة أو الخطر.تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، مع تعويض معنوي ومادي في حالات الحبس الخاطئ.تكييف القانون مع التحول الرقميالقانون يواكب التحول الرقمي من خلال تطوير نظم الإعلان القضائي، مع الحفاظ على الطرق التقليدية. كما يتضمن إجراءات للمحاكمات عن بُعد لتبسيط التقاضي مع ضمان العدالة الناجزة.
حماية حقوق المتهمينتقييد سلطة أوامر المنع من السفر لتكون بيد النائب العام أو قاضي التحقيق، مع وضع شروط واضحة وآلية للتظلم.تعزيز حق الدفاع بإقرار مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، وتفعيل حق المتهم في الصمت.توفير الحماية القانونية لذوي الهمم، وضمان كرامة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل تحت الإشراف القضائي.الاستجابة لمقترحات نقابة المحامين والصحفيينتطرقت اللجنة إلى مقترحات نقابة المحامين وناقشتها باستفاضة، حيث تم الاستجابة لبعض التعديلات المطلوبة. كما دُرست مقترحات نقابة الصحفيين وتم تنفيذ بعضها، بينما تعذر تنفيذ تعديلات أخرى بسبب شبهات دستورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حقوق الإنسان التحول الرقمي الحبس الاحتياطي حماية المتهمين دستور 2014
إقرأ أيضاً:
تدخل جراحي مشروط.. ضوابط إجراء العمليات بمشروع القانون الجديد
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له.
ومن المنتظر أن ينتهي مجلس النواب من مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، غدا الثلاثاء، بعدما أقر 24 مادة من مشروع القانون المكون من 28 مادة بعد حذف مادتين.
شروط التدخل الجراحيونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريضونرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار:
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.