مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بدأ مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يتكون المشروع من 541 مادة، ويهدف إلى تنظيم ضوابط التحقيق، إلقاء القبض على المتهمين، والحبس الاحتياطي.
حضور وزاري ودعم قانونيشارك في الجلسة عدد من الوزراء، منهم وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبدالجواد أحمد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أوضح أن القانون يستند إلى فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من أبرز ملامح القانون:
التأكيد على دور النيابة العامة في التحقيق بدلًا من قاضي التحقيق.حماية حرمة المنازل، بحيث لا يمكن دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالات الاستغاثة أو الخطر.تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، مع تعويض معنوي ومادي في حالات الحبس الخاطئ.تكييف القانون مع التحول الرقميالقانون يواكب التحول الرقمي من خلال تطوير نظم الإعلان القضائي، مع الحفاظ على الطرق التقليدية. كما يتضمن إجراءات للمحاكمات عن بُعد لتبسيط التقاضي مع ضمان العدالة الناجزة.
حماية حقوق المتهمينتقييد سلطة أوامر المنع من السفر لتكون بيد النائب العام أو قاضي التحقيق، مع وضع شروط واضحة وآلية للتظلم.تعزيز حق الدفاع بإقرار مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، وتفعيل حق المتهم في الصمت.توفير الحماية القانونية لذوي الهمم، وضمان كرامة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل تحت الإشراف القضائي.الاستجابة لمقترحات نقابة المحامين والصحفيينتطرقت اللجنة إلى مقترحات نقابة المحامين وناقشتها باستفاضة، حيث تم الاستجابة لبعض التعديلات المطلوبة. كما دُرست مقترحات نقابة الصحفيين وتم تنفيذ بعضها، بينما تعذر تنفيذ تعديلات أخرى بسبب شبهات دستورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حقوق الإنسان التحول الرقمي الحبس الاحتياطي حماية المتهمين دستور 2014
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم، المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .
ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -
1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع
7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)
وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال