البوابة نيوز:
2025-03-31@09:46:29 GMT

السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات بالمنيا

تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، تاجر مخدرات مقيم بمركز العدوه، بالسجن المشدد 6 سنوات، والغرامة 10 آلاف جنيه، وألزمته المصاريف  الجنائية، لقيامه بحيازة المخدرات والاتجار بها  فيما أصدرت المحكمة، أحكاما بالبراءة لعدد 14 شخصا آخرين من الاتهامات الموجة إليهم، بحيازة المواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل،  وأصدرت احكامها ما بين السجن المشدد والبراءة .

من جانبه، أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهمين جميعا إلى المحاكمة الجنائية، لأتهامهم في قضايا متنوعة ما بعض حيازة المخدرات والاسلحة النارية الغير مرخصة .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا المنيا حوادث

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع  سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى مطران البحيرة ومطروح
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه .. تفاصيل
  • رغم مذكرة الجنائية الدولية..نتانياهو يسافر إلى المجر
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية
  • ضبط 9 عناصر اجرامية بحوزتهم مخدرات بالقليوبية
  • السجن 10 سنوات للمخالفين.. حصر خدمات الأرصاد السيادية على المركز الوطني للأرصاد