محمود فوزي: عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر أبرز امتيازات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عاما.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور.
ولفت إلى أنه من بين الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية قانون الإجراءات الجنائية الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية عن الظاهرة.. الحبس 6 أشهر عقوبة التنمر
قرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية غدًا الخميس 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية.
كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقبًا عليها.
وقررت الوزارة أيضًا تكليف إدارات العلاقات العامة والإعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى الأبناء بشكل خاص، مع التأكيد على توصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.
وعلى جانب آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا عاجلًا يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.
حيث قررت تخصيص الحصة الأولى يوم السبت الموافق 8 مارس 2025 للحديث عن الشهيد عبد المنعم رياض، وفضل الشهادة، ودور القوات المسلحة.
كما قررت عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حدادًا في المدارس خلال شهر مارس 2025.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ذلك يأتي حرصًا على تنمية روح الانتماء لدى طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياتها، وإذكاء الروح الوطنية لديهم، مع إبراز دور القوات المسلحة وما يقدمه أفرادها من تضحيات في سبيل الوطن.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تكرار هذه الفعاليات بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الأنشطة التربوية.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".