الحد الأقصى للسن للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الحد الأقصى للسن للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، الخاص بطرح 78 ألفا و730 وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.
سن التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024وبالنسبة للحد الأدنى للسن من منخفضي ومتوسطي الدخل لـ شقق الإسكان الاجتماعي 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، والأقصى ألا يزيد سن مُنخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان ومتوسطي الدخل عن سن المعاش (المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تحدد وفقًا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة).
ويبدأ التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5، وتحديدًا يوم 18 نوفمبر وحتى 25 من نفس الشهر للمواطنين من ذوي الهمم فقط.
حجز شقق الإسكان الاجتماعيويبدأ باب الحجز لكافة المواطنين من يوم 26 نوفمبر إلى 24 ديسمبر لكافة ومتضمنين ذوي الهمم أيضًا، ويكون الحد الأدنى لصافي الدخل لأصحاب منخفضي الدخل 3500 جنيه شهريًا، ولمتوسطي الدخل 12 ألف جنيه شهريًا.
كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعيوعن كيفية التسجيل والحجز يكون عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بعد شراء كراسة الشروط ومقدم جدية الحجز من مكاتب البريد المميكن المتواجدة في المحافظات والمدن المطروح بها الشقق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان الاجتماعي 2024 شقق الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
احسب الضريبة على الدخل لحجم المشروعات بـ 15 مليون جنيه
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتعلق مشروع القانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ويأتي في إطار ما تصبو إليه وزارة المالية من حاجتها إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وتعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.