مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حل لمشكلة تشابه الأسماء وضمانات للعدالة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيبدأ مجلس النواب مناقشته في جلساته العامة يوم الأحد.
معالجة مشكلة تشابه الأسماءأوضح المستشار محمود فوزي خلال ظهوره في برنامج «الحكاية» على شاشة «MBC مصر» مساء السبت، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى حل مشكلة تشابه الأسماء بين المواطنين، وهي قضية تسببت في مشكلات قضائية عديدة.
أكد فوزي أن مشروع القانون يلزم مأموري الضبط القضائي بتوثيق بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وذلك لتجنب أي لبس أو خطأ ناتج عن تشابه الأسماء.
كما أشار إلى إلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، بتدوين جميع البيانات الخاصة التي تثبت شخصية المتهم بدقة.
بطاقة الرقم القومي كضامنوأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية إلى أن بطاقة الرقم القومي ستكون العامل الأساسي لضمان عدم حدوث أي تداخل أو تشابه في الأسماء بين المواطنين، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز العدالة.
وأضاف: «من خلال خبرتي في لجان الانتخابات، أستطيع أن أؤكد أن تشابه الأسماء كان يشكل تهديدًا كبيرًا للعدالة. في محافظة القاهرة، كان لدينا اسم سداسي مكرر ثلاث مرات في قاعدة الناخبين».
تعزيز النظام القضائييهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحسين النظام القضائي في مصر وضمان حماية الحقوق المدنية للمواطنين، مع توفير الضمانات اللازمة لمنع أي تجاوزات أو أخطاء قد تؤثر على نزاهة العملية القضائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تشابه الاسماء مجلس النواب بطاقة الرقم القومي العدالة الجنائية مأمور الضبط القضائي النيابة العامة مصر تشابه الأسماء
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.