تأييد حكم إعدام المتهمين بقتل شهيدة الشرف فى الدقهلية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قضت محكمة النقض الدائرة "أ" الجنائية تأييد حكم الإعدام في الطعن رقم 12252 لسنة 91 المقدم من المتهمين بقتل المجنى عليها إيمان عادل المعروفة إعلاميا شهيدة الشرف، وذلك على الحكم الصادر بإعدامهما.
كانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين فى قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتى على قرار إعدامهما، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما: "أحمد.ر" محبوس، 33 سنة، عجلاتى، مقيم بقرية تابعة لمركز طلخا، و"حسين.م" محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس لأنهما بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجنى عليها إيمان عادل- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدى وزادها بأن استل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوة حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر - شرع فى مواقعة المجنى عليها «إيمان عادل »، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث المجنى علیها
إقرأ أيضاً:
تأييد الحُكم بالسجن 10 سنوات لتاجري الحشيش في دار السلام
قضت محكمة جنايات القاهرة مُستأنف، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بتأييد حُكم الإدانة بحق مُدانين بالإتجار في الحشيش في دار السلام.
اقرأ أيضاً.. القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
دفاع المتهمين بإزهاق روح اللواء اليمني يكشف أسرار جولة الاستئناف مُحامية المُدان في واقعة "مصرع اللواء اليمني" تكشف أوراقها الحاسمةصدر الحُكم برئاسة القاضي أسامة قنديل، وعضوية القاضيين إبراهيم محمد أبو السعود وأمير المؤمنين حسن حسنن وحضور الأستاذ محمد سرحان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت محكمة جنايات "أول درجة" قد قضت يوم 9 مارس الماضي بمُعاقبة إيهاب.أ وحسام.ح بالسجن المُشدد 10 سنوات وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه.
وتضمنت العقوبة مصادرة المضبوطات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتُهمين أنهما وآخر سبق الحكم عليه في يوم 18 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة دار السلام حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مُخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت إليهم أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن (فرد خرطوش) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا واحرزوا ذخائر (خمس طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون ان يكون مرخصاً له بحيازتها وإحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قاوموا بالقوة والعنف موظف عام هو ضابط ومعاون مباحث قسم شرطة دار السلام، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته غبان ضبطهم وبسببها بأن أشهر المتهم الثاني بوجهه سلاحاً نارياً مُهدداً إياه بإلحاق اذى بدني به لمنعه من ضبطهم مُحرزين الجواهر المخدرة.