أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أننا اليوم أمام تعديل مهم في القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة نظامية وهي هيئة الشرطة، وقد شاهدنا منذ أيام قليله الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوجه بضرورة التدريب والتثقيف والتوعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وقال عابد، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، يهدف إلى 3 أشياء: أولا التدريب، وثانيا الحفاظ على المراكز القانونية الوظفية، وثالثا اللياقة البدنية

وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تتمتع بالأمن والأمان هي السلعة التي تقدم للمواطن بدون مقابل، وهي الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين، ونحن نساند الشرطة المصرية ووزارة الداخلية.

وأعلن النائب علاء عابد، موافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عابد التحية للدوله المصرية والقيادة السياسية ولوزارة الداخلية المصرية وكافة العاملين بها وكل أعضاء جهاز الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن في الشارع المصري.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب علاء عابد مجلس النواب هيئة الشرطة هیئة الشرطة

إقرأ أيضاً:

حالات يرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون البنك المركزي عدد من الحالات التي يُرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي، حيث نص القانون علي أن يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.


ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.

وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب.

وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها.

ووفقا للمادة 34 يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي في إحدى الحالات الآتية:

(أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها.

(ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي وولي عهد الأردن يؤكدان إنشاء الدولة الفلسطينية الضمانة الوحيدة للسلام
  • هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
  • غدًا.. "صناعة النواب" تناقش تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
  • النائب علاء عابد يكتب: الرئيس السيسي.. وموقفه التاريخي من القضية الفلسطينية
  • حالات يرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي.. تعرف عليها
  • صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها
  • ما هي التلال الاستراتيجية التي تنوي اسرائيل البقاء فيها؟
  • 3 حالات يحصل فيها الطفل على معاش وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • 8 مارس الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
  • رئيس لجنة الدفاع بـ«النواب»: القيادة السياسية خط دفاعي قوي لقضايا الأمة العربية