مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون هيئة الشرطة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأعلن رئيس مجلس النواب، أنه تم عرض مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة.
من جانبه أكد اللواء يحيى كدواني، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون هيئة الشرطة له مردود إيجابي على هيئة الشرطة في رفع كفاءة الأفراد الدارسين.
وأوضح النائب نور أبو ستيت، عضو مجلس النواب، إلى الجهود التي تقوم بها هيئة الشرطة، ودورها في الحفاظ على أمن المواطن، مؤكدا أن وزارة الداخلية تقدم خدمة بدون مقابل لأبناء الشعب المصري.
وشدد على أهمية تعديلات قانون هيئة الشرطة، لمواكبة التطورات الحديثة في الجريمة، لافتا إلى تطوير الدراسة يمكن الأفراد من القيام بدورهم في مواجهة الجريمة.
وأكد النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، أن جهاز الشرطة يقوم بدور كبير في حفظ الأمن بالشارع المصري، واستحداث نظم جديدة في مواجهة الجريمة وتتبع الجناة، وهو ما يؤدي إلى تحقيق نتائج سريعة في الحوادث.
فيما أشار النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إلى جهود وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في مصر.
وأكد أن تعديل القانون يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على التطوير والتحديث، والحفاظ على المراكز القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون هیئة الشرطة عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بحضورممثلي الحكومة.. "النواب" يوافق على باب مواد الفصل الخامس من قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 21، 22،23، من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، جاء نص المواد كالتالي:
مادة (21)
يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاًلأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
مادة (22)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.