عضو «دفاع النواب»: قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي
كشف قانون البنك المركزى عن عدد من ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب هذا القانون منها تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك وحسب المادة (١٥٢) تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية:
(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.
(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولًا من حقوق المساهمين.
(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (١٤٩) تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸.
عقوبات البنوك المخالفةووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:
(أ) توجيه تنبيه.
(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.
الجزاءات بقانون البنك المركزىالبنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.
(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.
(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.
(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.
(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.