جبالي يفتتح جلسة مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الشرطة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم أن يناقش المجلس مع بداية اعمال الجلسة العامة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
جاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وجاء في تقرير اللجنة، أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
انتظم مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بتعديل التطور التقني مشروع القانون معاونی الأمن
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
أكدت أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحدد الأولوية في الحضانة للأم فيما جاء الأب في المرتبة السادسة عشر في القانون الحالي.
وأوضحت خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن القانون الجديد يضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في قضايا الحضانة.
وتابعت أبو شقة أن القانون الجديد يحدد سن الحضانة بـ15 عامًا للمسلمين والمسيحيين، مع وجود 60 مادة مشتركة بين الطائفتين لتنظيم الإجراءات المتعلقة بالحضانة. وأشارت إلى أن القاضي أصبح يمتلك سلطة واسعة في مسألة نقل الحضانة، حيث يمكنه أن يقرر نقل الحضانة للأب إذا كان مؤهلاً لذلك، وإذا قرر القاضي أن الأب غير كفء، يتم إعادة الحضانة للأم.