إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها على الأرواح في الجيزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت هيئة النيابة الادارية بإيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة.
حيث كانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول قد تلقت بلاغاً من محافظة الجيزة بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.
وخلال التحقيقات التي باشرها بيشوي مجلي – وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي – مدير النيابة
أمرت النيابة بتكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنياً وإدارياً؛ وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة.
وخلال مباشرة تلك اللجنة لإجراءات المعاينة والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة؛ تلاحظ لها وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة، وبفحصها تبين أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
وبناءً عليه تم إيقاف نشاط المعدية عن العمل، وإبلاغ النيابة الإدارية والتي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة الادارية معدية نهرية المعاينة المعديات الجيزة
إقرأ أيضاً:
حيثيات إيقاف تنفيذ الحكم على «عصام صاصا وشقيقه» في قضية التزوير
أودعت محكمة استئناف جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه محمد، بقبول الاستئناف المقدم منهما وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات في اتهامهما بالاشتراك في تزوير محرر رسمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق وحيث إن النيابة العامة قد أحالت الى محكمة جنايات أول درجة المتهمين محمد طه طلعت مهنا وعصام طه طلعت مهنا، لأنهما في يوم 11 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين وآخرين تم محاكمتهم ليسوا من أرباب الوظائف الحكومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية الموثق بمكتب توثيق مجلس النواب في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965 / السنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب.
وكشفت المحكمة، أن النيابة طلبت عقابهما بالمواد 40 / ثانيا، ثالثا، 41، 42، 211، 212، 213، 21 من قانون العقوبات وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهمين مما شهد به كل من فوزية جمال وزير عبد العليم، حسني سيف الدين سيد، محمود سمير الليثي الديب، والرائد محمد فرج عبد العزيز محمد، والنقيب أحمد عادل حسين بدوي، وما قرر به استدلالا كل من أحمد إبراهيم الدسوقي محمود رئيس مكتب توثيق مجلس النواب والمحامي حاتم خالد عبد اللطيف المنياوي وما ثبت من تقرير فحص البصمات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وما تضمنه تقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير وما تضمنه استعلامات من الجهات المختصة وما جاء بإقرار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة.
كما أوضحت الحيثيات أن محكمة جنايات أول درجة قضت بحبس المتهمين لمدة سنة واحدة مع الشغل عما أسند إليهما وإلزامهم بالمصروفات الجنائية حيث إن المتهم الأول لم يقبل هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف كما طعن عليه الثان وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وبالأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة إسناد الاتهام ضد المستأنفين والتي عول عليها الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المستأنفين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وذكر مواد القانون التي عاقب المستأنفين بمقتضاها وأورد أسباب قضائه وكان مجموع ما أورده ذلك الحكم كافيا من تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصها فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضاؤه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه محققا لحكم القانون ولا يعدو ما يثير الطاعنين في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة المحكمة استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل في بغير معقب ومن ثم ترى المحكمة أن الحكم المستأنف قد صدر صحيحا ومحققا صحيح القانون للأسباب التي أقيم عليها والتي تحيل إليها المحكمة وتأخذها أسبابا لقضائها مطمئنة إلى تلك الأدلة سالفة البيان وتأخذها.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحرر المزور وألزمتهما المصروفات الجنائية.
اقرأ أيضاًفي تاسع أيام شهر رمضان.. الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم
لـ 23 مارس.. تأجيل أولى جلسات محاكمة طارق الشناوي في قضية «إزعاج هاني شاكر»
تحديد موعد أولى جلسات استئناف المتهم بالنصب على «أفشة» في 13 مليون جنيه