تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عملات محلية وأجنبية "مقلدة" – مجموعة من الأوراق مطبوع عليها صور عملات مجهزة للقص - الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإحتيال النصب عملات محلية وأجنبية مقلدة تزوير العملات عقوبة تزوير العملات قانون العقوبات على

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:


وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إحالة طالب الجامعة إلى مجلس التأديب في هذه الحالة طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
  • ألبسوا شابين ملابس حريمي في الصف.. 28 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • الحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
  • غرامة 1500 جنيه عقوبة السير بالسيارة دون فرامل طبقا لقانون المرور
  • استروكس وشابو.. سيدة تواجه هذه العقوبة بتهمة تجارة المخدرات بكرداسة
  • بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون