قانون الإجراءات الجنائية.. «النواب» يناقش أقدم قانون للحريات اليوم
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في جلسته البرلمانية، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةيعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية واحدا من القوانين المهمة التي طال انتظارها، لاسيما وأنها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
مر مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعدد من مراحل العمل لإعداد مسودة القانون لتتسق مع أحكام الدستور المصري الصادر في 2014، خاصة وأنه من القوانين المكملة للدستور، الأمر الذي تطلب الدراسة والنقاش حول مواده.
لماذا تأخر إصدار قانون الإجراءات الجنائيةوفي عام 2017 وتحديدا أثناء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، بدأ الحديث عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي والصادر في الخمسينات في ظل الاشكاليات التي يواجهها، وتقدمت الحكومة بتعديلات شملت 360 مادة على القانون الحالي، ولكن اختلاف الرؤي بين القانونيين والقوى السياسية والحقوقية عرقلت من مسيرة خروج التعديلات للقانون.
دستور جديد للحريات في مصر 2024ويصف خبراء القانون قانون الإجراءات الجنائية، بأنه دستور الحريات لما يتضمنه من حقوق للمواطنين، وفي عام 2022 أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تشكيل اللجنة الفرعية التي عملت منذ تشكيلها بشكل مستمر للخروج بصياغات توافقية على هذا المشروع المهم، وبمرور الوقت ارتأت اللجنة ضرورة إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وجرى أخذ رأي النقابات المعنية، وكذلك عرضه خلال جلسات الحوار الوطني.
بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةاليوم وبعد مرور قرابة عامين، يناقش مجلس النواب مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وذلك بعد نوقش باستفاضة مرة أخري داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قانون جديد يتضمن حقوق وحريات للمحبوسين احتياطيا وكذلك للمحامين.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطيويتضمن المشروع الجديد تخفيض مدة الحبس الاحتياطي لتكون 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرا بدلاً من 18 شهرا، و18 شهرا بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد، كما تضمن المشروع الجديد تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
تقييد سلطات مأموري الضبط القضائيكما تتضمن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، فضلا عن تنظيم إجراءات حماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي مجلس النواب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.
وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
حق المتهم في الصمتوأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.
ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.
وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.