قانون الإجراءات الجنائية.. «النواب» يناقش أقدم قانون للحريات اليوم
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في جلسته البرلمانية، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةيعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية واحدا من القوانين المهمة التي طال انتظارها، لاسيما وأنها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
مر مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعدد من مراحل العمل لإعداد مسودة القانون لتتسق مع أحكام الدستور المصري الصادر في 2014، خاصة وأنه من القوانين المكملة للدستور، الأمر الذي تطلب الدراسة والنقاش حول مواده.
لماذا تأخر إصدار قانون الإجراءات الجنائيةوفي عام 2017 وتحديدا أثناء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، بدأ الحديث عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي والصادر في الخمسينات في ظل الاشكاليات التي يواجهها، وتقدمت الحكومة بتعديلات شملت 360 مادة على القانون الحالي، ولكن اختلاف الرؤي بين القانونيين والقوى السياسية والحقوقية عرقلت من مسيرة خروج التعديلات للقانون.
دستور جديد للحريات في مصر 2024ويصف خبراء القانون قانون الإجراءات الجنائية، بأنه دستور الحريات لما يتضمنه من حقوق للمواطنين، وفي عام 2022 أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تشكيل اللجنة الفرعية التي عملت منذ تشكيلها بشكل مستمر للخروج بصياغات توافقية على هذا المشروع المهم، وبمرور الوقت ارتأت اللجنة ضرورة إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وجرى أخذ رأي النقابات المعنية، وكذلك عرضه خلال جلسات الحوار الوطني.
بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةاليوم وبعد مرور قرابة عامين، يناقش مجلس النواب مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وذلك بعد نوقش باستفاضة مرة أخري داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قانون جديد يتضمن حقوق وحريات للمحبوسين احتياطيا وكذلك للمحامين.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطيويتضمن المشروع الجديد تخفيض مدة الحبس الاحتياطي لتكون 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرا بدلاً من 18 شهرا، و18 شهرا بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد، كما تضمن المشروع الجديد تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
تقييد سلطات مأموري الضبط القضائيكما تتضمن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، فضلا عن تنظيم إجراءات حماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي مجلس النواب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.