قانون الإجراءات الجنائية.. «النواب» يناقش أقدم قانون للحريات اليوم
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في جلسته البرلمانية، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةيعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية واحدا من القوانين المهمة التي طال انتظارها، لاسيما وأنها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
مر مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعدد من مراحل العمل لإعداد مسودة القانون لتتسق مع أحكام الدستور المصري الصادر في 2014، خاصة وأنه من القوانين المكملة للدستور، الأمر الذي تطلب الدراسة والنقاش حول مواده.
لماذا تأخر إصدار قانون الإجراءات الجنائيةوفي عام 2017 وتحديدا أثناء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، بدأ الحديث عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي والصادر في الخمسينات في ظل الاشكاليات التي يواجهها، وتقدمت الحكومة بتعديلات شملت 360 مادة على القانون الحالي، ولكن اختلاف الرؤي بين القانونيين والقوى السياسية والحقوقية عرقلت من مسيرة خروج التعديلات للقانون.
دستور جديد للحريات في مصر 2024ويصف خبراء القانون قانون الإجراءات الجنائية، بأنه دستور الحريات لما يتضمنه من حقوق للمواطنين، وفي عام 2022 أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تشكيل اللجنة الفرعية التي عملت منذ تشكيلها بشكل مستمر للخروج بصياغات توافقية على هذا المشروع المهم، وبمرور الوقت ارتأت اللجنة ضرورة إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وجرى أخذ رأي النقابات المعنية، وكذلك عرضه خلال جلسات الحوار الوطني.
بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةاليوم وبعد مرور قرابة عامين، يناقش مجلس النواب مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وذلك بعد نوقش باستفاضة مرة أخري داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قانون جديد يتضمن حقوق وحريات للمحبوسين احتياطيا وكذلك للمحامين.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطيويتضمن المشروع الجديد تخفيض مدة الحبس الاحتياطي لتكون 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرا بدلاً من 18 شهرا، و18 شهرا بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد، كما تضمن المشروع الجديد تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
تقييد سلطات مأموري الضبط القضائيكما تتضمن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، فضلا عن تنظيم إجراءات حماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي مجلس النواب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.