بعد قليل.. الحكم في طعن المتهمين بقتل «شهيدة الشرف» على إعدامهم
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، بجلسة النطق بالحكم في الطعون المقدمة من المتهمين بقتل المجني عليها إيمان عادل المعروفة إعلاميا بـ«شهيدة الشرف»، وذلك على قرار الحكم بإعدامهم الصادر من محكمة الجنايات.
كانت محكمة جنايات المنصورة، قضت في 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين في قضية «شهيدة الشرف» بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهما، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها، وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
وقررت المحكمة، إعدام المتهمَين، وهما: أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبد الله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17/6/2020 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة، وما أن ظفر بها حتى انقض عليها، وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها، حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن استل رباط ردائها وطوَّق عنقها به بقوة حتى فارقت الحياة، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر إحالة المتهمَين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - شرع في مواقعة المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»، كرهًا عنها بأن دلف إلى مسكنها، وما أن أبصرها حتى انقضَّ عليها محاولا مواقعتها عنوة وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز أداةً ما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط)، دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحِرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًالمشدد 15 عام لعامل أمن لاتهامه بترويج المخدرات في القليوبية
المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة التزوير في محررات رسمية بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طعن محكمة النقض إعدام محكمة الدقهلية قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النقض حوادث محاكمة الحكم شهيدة الشرف شهيدة قتل شهيدة الشرف المجنی علیها شهیدة الشرف
إقرأ أيضاً:
من حقها تطعن.. فرصة ثانية أمام طبيبة كفر الدوار بعد الحكم عليها
يحق الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، بمعاقبة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميًا بطبيبة كفر الدوار، بالإيقاف 6 أشهر عن العمل، بتهمة إفشاء أسرار المرضى.
وتنص المادة 23 على يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم.
3- إذا صدر الحكم خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه .
ويكون لزوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم.
وتواجه الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار قضية ثانية أمام المحكمة الإقتصادية، بعدما وجهت النيابة العامة لها اتهامات بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.
وقررت هيئة النيابة الإدارية، إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميًا بطبيبة كفر الدوار إلى المُحاكمة التأديبية العاجلة، حيث أوضحت في مذكرة الإحالة، رصد تداول مقطع فيديو تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المُترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويُخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.