لماذا صدر قرار بضبط وإحضار طليقة سفاح التجمع وسر الجلسة الخاصة لسماع شهادتها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
طالب دفاع سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 سيدات، استدعاء زوجته للاستماع لأقوالها والشهادة أمام المحكمة، خلال نظر جلسة الاستئناف المقدم من المتهم على حكم إعدامه، لتقرر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل الجلسة واستدعاء طليقة المتهم للشهادة أمام المحكمة، كما طلب استدعاء الأطباء الشرعيين.
في الجلسة الأخيرة حضر الأطباء الشرعيين تنفيذا لقرار المحكمة، إلا أن طليقة المتهم، تغيبت عن الحضور، لتقرر المحكمة تكليف النيابة بضبطها وإحضارها، وتحديد جلسة خاصة يوم 14 نوفمبر للاستماع لأقوالها.
قانون الإجراءات الجنائية، حدد في الفصل السابع، ضوابط الاستماع لأقوال الشهود، ومتى يتم توقيع غرامة على الشاهد حال تغيبه عن الحضور، ومتى يتم صدور قرار بضبطه وإحضاره.
المادة 277 من القانون، نصت على أنه يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.
وأوضحت المادة 279 من القانون الإجراءات الخاصة بتخلف الشاهد عن الحضور، حيث نصت على أنه إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
كما نصت المادة 280 على أنه إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
وجاء بالمادة 281 أنه للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
ونصت المادة 282 على أنه إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع طليقة سفاح التجمع جرائم سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع أمام المحکمة عن الحضور على أنه
إقرأ أيضاً:
حب من العيادة إلى المحكمة.. زوجة تقاضي طبيبها لانشغاله بالعمل
لم تكن تتخيل سمر، الفتاة الجميلة ذات الـ 23 عامًا، أن طرقها على باب عيادة طبيب الأسنان سيغير حياتها تمامًا، عندما رأت الدكتور سامح لأول مرة، لم يكن مجرد طبيب بالنسبة لها، بل كان فارس الأحلام الذي لن تدعه يفلت من يديها، وبمهارة لا تقل عن مهارة طبيب الأسنان في عمله، نجحت في جذبه إليها، حتى تزوجا في قصة حب ظنت أنها ستستمر بلا عقبات.
لكن بعد أقل من عام، تغير كل شيء. مع حملها بطفلهما الأول، بدأ الوهم يتسلل إلى عقلها، كانت ترى زوجها يغادر المنزل مع شروق الشمس للعمل في المستشفى الحكومي، ثم ينتقل إلى عيادته، ليعود ليلًا منهكًا، فلا تجد منه إلا النوم والإنهاك، شعرت أن حبها بدأ يتلاشى وسط مشاغله، وأنها أصبحت مجرد شخص مهمل في حياته.
وصول شقيق رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي قفشه لمحكمة التجمعخاص .. ننشر أقوال اللاعب مجدي أفشه في واقعة النصبحاولت الضغط عليه، طالبته بالتخلي عن العيادة والاكتفاء بوظيفته الحكومية، خاصة أن وضعهما المادي مريح. لكنه رفض، مؤكدًا أن الطب ليس مجرد مهنة، بل رسالة، حاول أن يطمئنها بأن طفلهما القادم سيكون مصدر السعادة لهما معًا، لكن كل محاولاته باءت بالفشل.
تصاعدت الخلافات، حتى قررت سمر رفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة أسرة الزيتون، متهمة زوجها بالهجر والانشغال عنها، ورفضت المحكمة الدعوى، لعدم قدرتها على إثبات الضرر.
وقدمت المدعية دعوى استئناف، وتنتظر فصل المحكمة لمعرفة مصير قضيتها.