لماذا صدر قرار بضبط وإحضار طليقة سفاح التجمع وسر الجلسة الخاصة لسماع شهادتها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
طالب دفاع سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 سيدات، استدعاء زوجته للاستماع لأقوالها والشهادة أمام المحكمة، خلال نظر جلسة الاستئناف المقدم من المتهم على حكم إعدامه، لتقرر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل الجلسة واستدعاء طليقة المتهم للشهادة أمام المحكمة، كما طلب استدعاء الأطباء الشرعيين.
في الجلسة الأخيرة حضر الأطباء الشرعيين تنفيذا لقرار المحكمة، إلا أن طليقة المتهم، تغيبت عن الحضور، لتقرر المحكمة تكليف النيابة بضبطها وإحضارها، وتحديد جلسة خاصة يوم 14 نوفمبر للاستماع لأقوالها.
قانون الإجراءات الجنائية، حدد في الفصل السابع، ضوابط الاستماع لأقوال الشهود، ومتى يتم توقيع غرامة على الشاهد حال تغيبه عن الحضور، ومتى يتم صدور قرار بضبطه وإحضاره.
المادة 277 من القانون، نصت على أنه يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.
وأوضحت المادة 279 من القانون الإجراءات الخاصة بتخلف الشاهد عن الحضور، حيث نصت على أنه إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
كما نصت المادة 280 على أنه إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
وجاء بالمادة 281 أنه للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
ونصت المادة 282 على أنه إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع طليقة سفاح التجمع جرائم سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع أمام المحکمة عن الحضور على أنه
إقرأ أيضاً:
بمرسوم سلطاني.. أسماء القضاة الجُدد في المحكمة العليا
مسقط- العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم 4 مراسيم سلطانية سامية، فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (51/ 2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/ 2015 بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عُمان السلطانية تسمى "مركز السجلات الوطنية".
المادة الثانية: تُحدد اختصاصات مركز السجلات الوطنية وفقا للملحق المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى مركز السجلات الوطنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م.
المادة الرابعة: يُنقل إلى مركز السجلات الوطنية موظفو مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م بالدرجات المالية المعادلة لرواتبهم.
المادة الخامسة: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
مرسوم سلطاني رقم (52/ 2024) بإصدار قانون السجلات الوطنية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 2011، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وعلى المرسوم السلطاني رقم 51/ 2024 بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يُعمل بقانون السجلات الوطنية المرفق.
المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
مرسوم سلطاني رقم (53/ 2024) بتعيين مندوب دائم لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: ينقل السفير عمر بن سعيد بن عمر الكثيري سفيرنا لدى مملكة إسبانيا ويُعين مندوبا دائما لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
مرسوم سلطاني رقم (54/ 2024) بتعيين قضاة في المحكمة العليا
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا
1. محمد بن سعيد بن خلفان اليحيائي
2. أحمد بن عبدالله بن سليمان المحروقي
3. عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي
4. خلفان بن سالم بن ناصر البوسعيدي
5. د. أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي
6. د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي
7. عقيل بن سالم بن محمد الشريف باعلوي
8. د. سيف بن علي بن عبد الله الحديدي
9. جمعة بن سليمان بن راشد الغريبي
10. هشام بن عبيد بن خلفان العبري
11. سعيد بن سالم بن سعيد الغسيني
12. د. هلال بن ناصر بن عبد الله السيابي
13. د. سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي
14. د. بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي
15. د. علي بن محمد بن سالم العدوي
16. عبد الله بن عامر بن خايف العامري
17. د. ناصر بن راشد بن سالم المشيفري
18. يحيى بن سعود بن مطر الرمضاني
19. موسى بن سالم بن صالح الفارسي
20. مالك بن حميد بن سالم البحري
21. د. مازن بن سعود بن حمد المعشري
22. د. محفوظ بن معيوف بن علي الشرجي
23. د. عبد الله بن محمد بن أحمد النوفلي