الاقتصاد نيوز _ متابعة

تتجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحويل المستفيدين من شبكة الحماية، إلى قانون الضمان الاجتماعي من خلال تشجيعهم على الدخول بمشاريع في سوق العمل وشمولهم ببرامج الإقراض المعتمدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن وزارته تتجه لاعتماد نظام إلكتروني جديد يتلاءم مع تعديل قانون القروض وحجم المبالغ التي تمنح للمقترضين بحسب مشاريعهم ليتسنى للمستفيدين استكمال الإجراءات القانونية لمعاملاتهم بالدقة، ووفقاً للنسب السكانية للعاطلين في المحافظات المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة في (منصة مهن الإلكترونية).


وكشف عن وجود توجه من قبل الوزارة لتحويل المستفيدين من الحماية الاجتماعية إلى قانون الضمان الاجتماعي من خلال تشجيعهم على الدخول بمشاريع في سوق العمل وشمولهم ببرامج الإقراض التي تعتمدها من خلال تطبيق (أرزاق) إذ تم شمول عدد كبير من مستفيدي القروض لإنشاء مشاريع الخاصة.
وبين العقابي أن هدف الوزارة هو تشغيل عشرات الآلاف من الشباب من خلال منحهم قروضاً ميسرة إسهاماً في الحدِّ من ظاهرة البطالة، إضافة إلى  تشجيع المشاريع الريادية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تعود بالفائدة على أصحابها، كاشفاً عن توجيه دعوات للشركات والمشاريع الاستثمارية العاملة بالقطاعات النفطية والأمنية والإعلام والاتصالات، للاستفادة من قاعدة بيانات الوزارة الخاصة بالعاطلين والتسجيل في منظومة الضمان الرقمية تمهيداً للتحول الرقمي بمجال الخدمات المقدمة لتلك القطاعات.

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من خلال

إقرأ أيضاً:

حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة.

ومنح مشروع قانون العمل المرأة العاملة حقها كاملا في الحصول على إجازة وضع وحظر القانون على أصحاب الأعمال فصلها في تلك المدة مع جواز حرمانها من التعويض حال ثبوت عملها في جهة أخرى خلال فترة الوضع  .

في هذا الصدد، نصت المادة 91 من مشروع قانون العمل على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.


و للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.


و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

مقالات مشابهة

  • حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • كيف يمكن تغيير التفاصيل المصرفية في منصة الضمان الاجتماعي؟
  • مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
  • الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
  • إيحاءات أو تلميحات.. ما هو التحرش في مشروع قانون العمل الجديد؟
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • وزير العمل استقبل عبدالله والبحث تناول قانون التقاعد وتقديمات الضمان
  • التضامن الاجتماعي: 6 آلاف اتصال لصندوق مكافحة الإدمان و97% نسبة الاستجابة