كيف يفرق القانون بين الغرامات الجنائية والضريبية؟.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الغرامات في القانون المصري تنقسم لشقين جنائية وضريبية، ويختلف كل نوع عن الأخر طبقا للقضية المنظورة، و"اليوم السابع" يوضح الفرق بين الغرامات وفقاً للقانون.
1- الغرامة الجنائية :- هى التى نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، حيث أنه لا غرامة بدون نص، وأيضاً تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو ، والتقادم، والتعدد حيث تتعدد بتعدد المتهمين، ووقف التنفيذ، ولا يجوز تطبيقها على غير المسئول فلا يجوز الحكم بها على ورثة المسئول، وتطبق الغرامة الأشد فى حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل .
وهى التى ينص عليها فى قوانين الضرائب، والجمارك، والتهرب الجمركى، ومثالها :- مانصت عليه المادة 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتى جاء فيها :
يعاقب على التهرب، والشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز الف جنيهاً، أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين، والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الغرامات أنواع الغرامات الغرامة الضريبية الغرامة الجنائية
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون للاشتراك فى تأمين البطالة
جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية لخفض معدلات البطالة بين الشباب ، من خلال خلق فرص عمل برفع معدلات التشغيل وإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التى استوعبت ملايين من القوى العاملة، فضلا عن المشروعات الوطنية العملاقة التى تتميز بها "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
و أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس السبت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2024 والتى أوضحت أن معدل البطالة قد بلغ 6.6٪ بإنخفاض قدره 0.4٪ عن عام 2023.
و وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عدة ضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.
و حدد القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.
و يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل ، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.