حكم بيع الأسنان المخلوعة للأطباء والطلاب.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز خَلْع الأسنان بهدف بيعها والمعاوضة عليها، وكذا لا يجوز للآدمي استئصال جزء من جسده للمعاوضة عليه بالبيع والشراء.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما حكم بيع الأسنان المخلوعة لطلاب كلية الطب بقصد التَّعلُّم؟ أنه بالنسبة للأسنان المخلوعة والمنفصلة: فيجوز بيعها لطلاب كليات الطب والأطباء للحاجة العامة، ما دام ذلك مسموحًا به طِبًّا وقانونًا، مع توافر كافَّة الشروط للبيع الصحيح.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن أسنان الإنسان وأجزاءه ليست ملكه، كما أنَّها ليست محلًّا للتعامل بيعًا وشراءً ما دامت متَّصلةًّ به؛ فلا يُؤذَن له في خلعها والمعاوضة عليها، فإن باعها كان بيعه داخلًا في "بيع ما لا يملك" الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
كما ويُفْهَم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يجوز إجراء البيع والشراء على الآدميِّ الحُرِّ، أو أجزائه المتَّصلة به، كما لا يجوز أيضًا ذلك على أجزائه المنفصلة منه عديمة المنفعة؛ لأنَّ ذلك هو المقصود من تكريمه وحُرْمة جسده، وليس المقصود مطلق النهي، وإلَّا لَمَا جوَّزوا بيع العبد والأَمَة بالاتفاق.
أمَّا بالنسبة للأسنان المخلوعة والمنفصلة عن جسد الإنسان التي يتدرَّب عليها طلَّاب كليات الطب فلا يتعارض استعمالها مع تكريم الإنسان وصيانة جسده وأجزائه، ولا يمكن إغفال المصلحة العامة التي تعود على المجتمع من حصول ذلك؛ إذ العبرة من عدم جواز بيع وشراء أجزاء الآدميِّ اتِّصالها به؛ إذ لو جاز ذلك لأصبح مُمْتَهنًا، وهو مُكرَّم كما سبق تقريره.
كما أنَّ العبرة من عدم جواز بيع وشراء أجزائه المنفصلة عنه كونها غير ذي نَفْعٍ، أمَّا الأجزاء المنفصلة ذات النفع العام فجائز بيعها للحاجة؛ وذلك قياسًا على ما جاء في مذهب الشَّافعية، والأصح من مذهب الحنابلة من القول بجواز بيع لبن الآدمية، مع كونه جزءًا منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الاسنان البيع والشراء بيع الأسنان بيع الأسنان المخلوعة كلية الطب دار الإفتاء لا یجوز
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للوالدين إعطاء زكاة أموالهما للأبناء لأن الزكاة تعتبر عبادة مالية مُخصصة للفقراء والمحتاجين خارج نطاق الأصول والفروع.
زكاة المال تقدر بنسبة 2.5% من الأموالوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن زكاة المال التي تُقدر بنسبة 2.5% من الأموال يجب أن تُعطى للفقراء الذين ليس لهم من يعولهم، وفي حالة وجود أبناء فقراء، يُفضل على الآباء إنفاق الأموال عليهم من غير الزكاة، أي من الـ97% المتبقية من الأموال لأنهم يتمتعون بغنى آبائهم.
العلاقة بين الأب والأبناءوأشار إلى أن العلاقة بين الأب والأبناء لا تسمح باستخدام زكاة المال في دعمهم؛ إذ يجب توجيه الزكاة إلى أولئك الذين لا يجدون من يعولهم، بينما يمكن للآباء تقديم الدعم المالي لأبنائهم من أموالهم الخاصة دون اعتبارها زكاة.