حكم بيع الأسنان المخلوعة للأطباء والطلاب.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز خَلْع الأسنان بهدف بيعها والمعاوضة عليها، وكذا لا يجوز للآدمي استئصال جزء من جسده للمعاوضة عليه بالبيع والشراء.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما حكم بيع الأسنان المخلوعة لطلاب كلية الطب بقصد التَّعلُّم؟ أنه بالنسبة للأسنان المخلوعة والمنفصلة: فيجوز بيعها لطلاب كليات الطب والأطباء للحاجة العامة، ما دام ذلك مسموحًا به طِبًّا وقانونًا، مع توافر كافَّة الشروط للبيع الصحيح.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن أسنان الإنسان وأجزاءه ليست ملكه، كما أنَّها ليست محلًّا للتعامل بيعًا وشراءً ما دامت متَّصلةًّ به؛ فلا يُؤذَن له في خلعها والمعاوضة عليها، فإن باعها كان بيعه داخلًا في "بيع ما لا يملك" الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
كما ويُفْهَم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يجوز إجراء البيع والشراء على الآدميِّ الحُرِّ، أو أجزائه المتَّصلة به، كما لا يجوز أيضًا ذلك على أجزائه المنفصلة منه عديمة المنفعة؛ لأنَّ ذلك هو المقصود من تكريمه وحُرْمة جسده، وليس المقصود مطلق النهي، وإلَّا لَمَا جوَّزوا بيع العبد والأَمَة بالاتفاق.
أمَّا بالنسبة للأسنان المخلوعة والمنفصلة عن جسد الإنسان التي يتدرَّب عليها طلَّاب كليات الطب فلا يتعارض استعمالها مع تكريم الإنسان وصيانة جسده وأجزائه، ولا يمكن إغفال المصلحة العامة التي تعود على المجتمع من حصول ذلك؛ إذ العبرة من عدم جواز بيع وشراء أجزاء الآدميِّ اتِّصالها به؛ إذ لو جاز ذلك لأصبح مُمْتَهنًا، وهو مُكرَّم كما سبق تقريره.
كما أنَّ العبرة من عدم جواز بيع وشراء أجزائه المنفصلة عنه كونها غير ذي نَفْعٍ، أمَّا الأجزاء المنفصلة ذات النفع العام فجائز بيعها للحاجة؛ وذلك قياسًا على ما جاء في مذهب الشَّافعية، والأصح من مذهب الحنابلة من القول بجواز بيع لبن الآدمية، مع كونه جزءًا منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الاسنان البيع والشراء بيع الأسنان بيع الأسنان المخلوعة كلية الطب دار الإفتاء لا یجوز
إقرأ أيضاً:
3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
أوضح الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مفهوم القوامة التي منحها الله تعالى للرجل في قوله: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ"، مشيرًا إلى أن القوامة تعني أن الرجل هو المسؤول عن شؤون المرأة في إطار من الرفق والرعاية، وليست تسلّطًا أو قهرًا.
3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
وفي لقاء له عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يُبث على القناة الأولى والفضائية المصرية، أكد طنطاوي أن القوامة لا تعني السيطرة أو التعنت، بل هي مسؤولية من الرجل تتمثل في القيام على حقوق زوجته، والتي تشمل العناية بها وحمايتها وتلبية احتياجاتها. وفي المقابل، من واجب الزوجة طاعة زوجها بما يتماشى مع هذه المسؤولية.
وكشف أمين الفتوى عن ثلاث حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها. أولًا، إذا أمرها الزوج بمعصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأضاف أنه لا يجوز للزوجة طاعة زوجها إذا كان يأمرها بشيء يخالف شرع الله.
ثانيًا، إذا كان الزوج يقصر في أداء حقوقه المقررة من النفقة مثل المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم، في هذه الحالة، تكون الزوجة غير ملزمة بطاعته في هذه الأمور. لكنه شدد على أنه إذا كان تقصيره خارجًا عن إرادته، فمن الأفضل أن تقف بجانبه وتسانده.
أما الحالة الثالثة، فهي عندما يكلف الزوج زوجته بما يفوق طاقتها، حيث أن الله تعالى قال: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"، وبالتالي من حق الزوجة أن ترفض طاعة الزوج إذا كان التكليف فوق قدرتها.
وأكد طنطاوي في ختام حديثه أن الطاعة بين الزوجين يجب أن تكون فيما يرضي الله ولا يتعارض مع أوامره، مشددًا على أن الزوجة يمكنها الامتناع عن الطاعة إذا كانت غير قادرة على تنفيذ أمر الزوج أو إذا كان الأمر يخالف شرع الله.
طاعة الزوجة لزوجها في الإسلاموكانت وضحت دار الإفتاء في بيان لها أنه يجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وفي حال امتنعت عن ذلك وأصبحت ناشزًا، تسقط نفقتها، كما ورد في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].
وقد ورد في الأحاديث النبوية ما يحث المرأة على طاعة زوجها، كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» وهو حديث حسن غريب. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللّهُ لَهُمْ صَلَاةً، وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةً: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ» رواه الطبراني وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما.
د. محمد الطنطاوي