اليوم .. بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتنطلق اليوم - الثلاثاء - عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، لمدة 4 أيام، من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 15 أغسطس الجاري، وحتى يوم الجمعة الموافق لتاريخ 18 أغسطس 2023.
في الوقت نفسه، أكدت لجان الإمارات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات جاهزية مراكز تسجيل المرشحين لاستقبال طلبات الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في خوض تجربة الانتخابات، ممن تعذر عليهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة أو تطبيقها الذكي والذين تتوافر فيهم الشروط الدستورية، في الفترة (15-17) أغسطس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، ويوم 18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم.
وبدورها، دعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 للمسارعة إلى استكمال إجراءات التسجيل في الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات طلبات تسجيل الترشح، وإلا فلن يستطيع عضو الهيئة تقديم طلب ترشحه من خلال نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد، سواء من داخل الدولة أو من خارجها.
ويتوجب على طالب الترشح دفع رسم تسجيل بقيمة (3000) درهم - عن طريق نظام الدفع الإلكتروني - عند تقديم طلب الترشح (وهو رسم غير قابل للاسترداد). كما أنه يتوجب على طالب الترشح من الموظفين (الاتحادي- المحلي- في القطاع الخاص) أو من ذي الصفة العسكرية أو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي القائم، أو المتقاعد الذي يعمل حالياً (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله ابتداء من تاريخ 04/09/2023م وحتى تاريخ 13/10/2023م.
كما يتوجب على طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية، تقديم شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته مع طلب الترشح، فيما يحتاج المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي لا يعمل حالياً، إلى تقديم شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل حالياً. فيما لم تلزم اللجنة أصحاب العمل الخاص، والعمل الحر، والمهنة الحرة، والعامل لحساب نفسه بتقديم أية شهادات عند تقديم طلب الترشح.
ويُشترط في طالب الترشح أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس (وذلك بأن يكون اسمه قد ورد ضمن قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها)، وألا تقل سنه عن (25) سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
ووفق الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، فسوف يتم الإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي في يوم الجمعة الموافق لتاريخ (25) أغسطس 2023، على أن يتم إعلان القائمة النهائية في يوم السبت الموافق لتاريخ (2) سبتمبر 2023.
9 مراكز
حددت اللجنة الوطنية للانتخابات (9) مراكز لتسجيل المرشحين ممن تعذر عليهم تسجيل طلبات ترشحهم من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة، حيث تم تحديد 3 مراكز في أبوظبي، وهي: مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، وفي العين تم تحديد مركز التسجيل في مجلس المسعودي وفي الظفرة تم تحديد المبنى الرئيسي في بلدية منطقة الظفرة، أما في إمارة دبي فقد تم تخصيص قاعة حتا (C&D) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة تم تحديد مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي إمارة عجمان تم تحديد قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي إمارة أم القيوين تم تحديد مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين - الطابق الأول، وفي إمارة رأس الخيمة تم تحديد مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي إمارة الفجيرة تم تحديد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة - الطابق الثامن.
استمارات التسجيل
تتوافر جميع الاستمارات المتعلقة بتسجيل طلبات الترشح على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث يستطيع جميع طالبي الترشح الحصول على أي من هذه الاستمارات.
ويمكن الاطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية للانتخابات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو عبر التطبيق الذكي للجنة المتوافر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وعبر خدمة «الواتس آب» على الرقم (600500005).
وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة (الخامسة) لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المجلس الوطني الاتحادي اللجنة الوطنية للانتخابات اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 للجنة الوطنیة للانتخابات الموقع الإلکترونی طلبات الترشح الترشح من وفی إمارة فی إمارة من خلال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (101)
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (102) مستحدثة:
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (103) وأصلها 102:
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (105) وأصلها 104
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
مادة (106) وأصلها 105:
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
مادة (107) وأصلها 106
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة (108) وأصلها 107
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
فقد أغضبت المادة 27 من القانون نقابة الأطباء، إذ نصت على معاقبة الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إذا تسبب بخطأ طبي أدى لوفاة المريض.
مادة (109) وأصلها 108يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
مادة (110) وأصلها 109:
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
مادة (111) واصلها 110
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
مادة (112) واصلها 111
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
مادة (113) وأصلها 112
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
مادة (114) وأصلها 113
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.
مادة (115) وأصلها 114
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.
مادة (116) وأصلها 115:
مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً. ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.