حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ فقد تُوفِّي قريب لي، ونظن من حاله أنه كان مقصِّرًا في صلاته المكتوبة، فهل يجوز قضاء الصلاة عنه بعد وفاته؟ وإن لم يجز قضاؤها عنه فهل يجوز إخراج الفِدية عن ذلك؟
. الإفتاء توضح
وقالت دار الإفتاء إنه يجب على المكلف الاهتمام بأمر الصلاة المفروضة ويَحْرُمُ عليه التهاون في أدائها، ولا تصح الصلاة عن الميت مطلقًا سواءٌ كانت فرضًا أو نذرًا، وسواءٌ تركها لعذرٍ أو لغير عذر، ولا تجب الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؛ فالصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الممات.
إخراج الفدية عن الصلوات الفائتةوتابعت دار الإفتاء: أما مَن مات وعليه صلوات فائتة، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية في المعتمد، والحنابلة في رواية إلى عدم صحة الصلاة عن الميت مطلقًا سواء كانت فرضًا أو نذرًا، تركها لعذرٍ أو لغير عذر، وهو المختار للفتوى؛ لأن الصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الممات.
قال العلَّامة الشُّرُنْبُلَالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 170، ط. المكتبة العصرية): [(ولا يصح أن يصوم) الوليُّ ولا غيرُه عن الميت، (ولا) يصح (أن يصلي) أحدٌ (عنه)] اهـ.
وجاء في "مواهب الجليل" للإمام الحطَّاب المالكي (2/ 544، ط. دار الفكر): [أنَّ الصلاةَ لا تقبل النيابة على المعروف من المذهب] اهـ.
وبخصوص الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت، فالذي نختاره للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية في المشهور عندهم، والحنابلة في رواية: أنه لا فدية عن الصلوات الفائتة عن الميت وأنها لا تسقط بذلك؛ لأن الصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة ولا الفدية حال الحياة، فكذلك بعد الممات.
ولا يخفى أن القول بإخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت قد يؤدي إلى فتح باب التهمة على المسلم في أدائه الصلوات والتزامه إياها، والتوسع في التهمة وإساءة الظن بالمسلم مما نهت عنه الشريعة الإسلامية وحذرت منه في غير موضع.
ثواب المحافظة على الصلاةوأوضحت در الإفتاء أنه من المقرَّر شرعًا أنَّ الله تعالى فرض علينا الصلاة وجعل لها أوقاتًا تؤدَّى فيها، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].
وذكرت أنه قد امتدح المحافظين عليها في أوقاتها فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ١٩- ٢٣].
وحذَّر من التهاون بها فقال سبحانه: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]، وقال جل شأنه: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤- ٥].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلوات الفائتة الميت إخراج الفدية قضاء الصلاة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قضاء صلاة العشاء في الصباح لمن فاتته؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ضرورة أداء الصلاة في أوقاتها وعدم تأخيرها.
وأوضح خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء أن من نام عن صلاة العشاء، فعليه أداؤها فور استيقاظه، ثم يصلي الفجر.
وإن لم يفعل، فيجوز له صلاتها قبل العشاء التالي أو بعده.
من جانبه، شدد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن المسلم الذي تفوته صلاة يجب أن يقضيها في يومها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. واستشهد بحديث النبي ﷺ: "من فاتته صلاة نام عنها أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك."
وفيما يخص آخر وقت لصلاة العشاء، أوضحت دار الإفتاء أن هناك اختلافًا بين العلماء، حيث يرى البعض أن وقتها يمتد حتى نهاية الثلث الأول من الليل، بينما يرى آخرون أنه يستمر حتى منتصف الليل، في حين رجّح بعض الفقهاء امتداد وقتها إلى طلوع الفجر.
أما أداء العشاء بعد الفجر، فأكدت دار الإفتاء أن الصلاة بعد الأذان تعد قضاءً، إذ يخرج وقتها المتفق عليه بمجرد دخول الفجر الصادق.