قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، حجز جلسة 9 نوفمبر الجاري ، للنطق بالحكم على المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب السابق.

وكشفت التحقيقات ، أن المتهم في غضون شهر يونيو 2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد سرق بعض المنقولات المملوكة للمجني عليه لمدرب الحراس وذلك من داخل مسكنة عن طريق كسر باب الشقة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم حاز وأحرز أدوات حديدية "بنزة، منشار، شاكوش، كشاف كهربائي، مفتاح عجل، مفتاح إنجليزي، كتر" دون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية أو الشخصية، وبينت التحريات أن المتهم تسلل إلى فيلا المجني عليه مدرب الحراس السابق وكسر باب الحديقة ثم كسر باب غرفة النوم، وسرق 26 سبيكة ذهبية بفواتيرها ولاذ بالفرار.

وأوضحت التحريات، أن المتهم سبق واتهم بسرقة نص كيلو ذهب من فيلا أخرى، وجرى الحكم عليه بالسجن عاما لاتهامه بالسرقة، وخرج من الحبس بعد قضاء فترة العقوبة.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة سرقة فيلا أخبار الحوادث فيلا حوادث أن المتهم

إقرأ أيضاً:

17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

قررت  المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سيف بن زايد: رئيس الدولة شاهد معلمه فبادر بالسلام عليه
  • قانون تضييع الوقت الجديد يثير غضب حراس مرمى منتخب إنجلترا
  • الحضري: لو كنت أفضل مدرب حراس مرمى في العالم لن أعمل فى الأهلي
  • 17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
  • تأجيل الحكم على مسلم ونور التوت في قضية سرقة لحن أغنية أول حياتي ياما
  • السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة السيارات في عين شمس
  • اليوم.. الحكم على مسلم ونور التوت في قضية سرقة لحن أغنية أول حياتي ياما
  • مدرب بوتسوانا :”الجزائر منتخب قوي ومأموريتنا ستكون صعبة للفوز عليه”
  • المتهم بسرقة الفيلات: بأسرق أسلاك كهربائية من مواقع تحت الإنشاء
  • عقوبة تستهدف حراس مرمى كرة القدم.. ما هو قانون 8 ثواني الجديد؟