عدالة ناجزة.. القوى العاملة بالنواب يعلن أخبارا سارة بشأن قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال الدكتور عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل عليه حوار مجتمعي منذ 10 سنوات، وتحديدًا من عام 2014، وأن قانون العمل يحكم جميع علاقات العمل بين الموظف والجهة التي يعمل بها.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن قانون العمل يتضمن 267 مادة، منهم 43 مادة مستحدثة، وأن البرلمان والحكومة حرصين على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل.
ولفت إلى أن هناك قوانين مرتبطة بقانون العمل منها قانون الطفل، وقانون العامل، وأن مشروع القانون الجديد سيكون هناك محاكم عمالية متخصصة، وتشبه المحاكم الاقتصادية، ومحاكم الأسرة، وأنه بهذا القانون سيكون هناك عدالة ناجزة.
مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل أصحاب الأعمال
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن في مواده صياغات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأنه يخاطب القطاع الخاص، كما يتضمن حقوقا وامتيازات للمرأة العاملة.
وكشف أن القانون الجديد به أشياء مميزة للعامل، ولصاحب العمل، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على الإنتاج والصناعة، ونمو الاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوى العاملة مجلس النواب القطاع الخاص الصناعة قانون العمل الجديد قانون العمل قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، وذلك تزامنا مع استئناف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال الاجتماعات المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل
تتضمن المناقشات المقبلة المواد المنظمة لعمالة الأطفال، وتدريبهم وعدد ساعات العمل مع حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن التي تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.
ينص مشروع القانون الجديد على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ضوابط تدريب الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل
ينص مشروع القانون، علي يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
كما حظر مشروع قانون العمل، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة.
ويحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وينص مشروع القانون، أنه على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 2.تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. 3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
وحسب مشروع القانون، يجب توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في أخطار.