كرم جبر يكشف آخر التطورات في قانون الإعلانات الطبية على شاشات التلفزيون
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، علي عرض الإعلانات الطبية علي شاشات التلفزيون، قائلاً "تم مؤخراً الإتفاق بين الجهات المعنية ووزارة الصحة لإصدار قانون وسيدخل المجلس قريباً".
وأضاف "جبر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن مضمون القانون يحافظ علي الإعلانات الجادة والقنوات المحترمة ويقاوم عمليات النصب والاحتيال المنتشرة في الوقت الحالي مثل إعلانات الأعشاب والاقراص الخاصة بـ التخسيس.
وتابع كرم جبر، أن القانون ينص علي وجود شهادة صلاحية للمنتج الطبي حتي يتم عرض الإعلان الخاص به علي شاشات التلفزيون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برنامج من مصر کرم جبر
إقرأ أيضاً:
مجلس مدينة الدارالبيضاء يرفض بيع عقار مركب محمد الخامس (وثيقة)
زنقة 20 . الرباط
أكدت رئيسة جماعة الدار البيضاء، في رسالة جوابية موجهة إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء حول اقتناء قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/ 33101 / 20346 /س17982/س قصد تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدار البيضاء ، أن الأمر غير ممكن.
و أكدت عمدة المدينة في الرسالة التي اطلع عليها موقع Rue20 ، أن جماعة الدار البيضاء لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات موضوع مراسلة مندوبية أملاك الدولة؟ لا حالا ولا مستقبلا.
و اعتبرت رئيسة مجلس المدينة ، أن مركب محمد الخامس، يعتبر هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء.
و أوضحت أنه، وخلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به.
و أشارت الى انه بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء. و مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة.
وحيث إن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت.
وذكرت أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.