#سواليف
صدر في عدد #الجريدة_الرسمية الخميس، تعليمات #موافقة #وزارة_الداخلية على طلب #تملك #غير_الأردني للعقارات داخل المملكة لسنة 2024.
ودخلت التعليمات الجديدة لموافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات، حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية مباشرة.
وبموجب التعليمات الجديدة تتولى دائرة الأراضي والمساحة القيام بما يلي:
مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة العداون على غزة إلى 43314 شهيدا 2024/11/02أ- استقبال طلبات تملك غير الأردنيين للعقارات داخل الممكلة، ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعتمد لديها مرفقا به الوثائق والمعلومات والبيانات المطلوبة وإحالتها إلى الوزارة.
ب- تزويد الوزارة بأي وثائق أو معلومات أو بيانات تراها ضرورية.
وعلى الدائرة تحديد الأراضي الواقعة بالقرب من القصور الملكية العامرة أو المناطق العسكرية أو المناطق الواقعة في البادية الشمالية في الطلبات المحالة إلى الوزارة.
وتتولى وزارة الداخلية القيام بما يلي:
۱ – دراسة الطلبات المحالة إليها من دائرة الأراضي والمساحة بالتنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة.
2- في حال تعلق طلب التملك بالعقارات الواقعة ضمن منطقة البادية الشمالية، فيتم مخاطبة اللجنة المشكلة لغايات شراء الأراضي والعقارات في منطقة البادية الشمالية من قبل غير الأردني لدراسة الطلب ورفع توصياتها للوزارة.
ويصدر وزير الداخلية قراره بشأن الطلبات، ويتم تبليغ الدائرة بمضمون القرار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجريدة الرسمية موافقة وزارة الداخلية تملك غير الأردني
إقرأ أيضاً:
نص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. يناقشه «النواب» خلال أيام (مستندات)
حصلت «الوطن» على نص مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المقدم من الحكومة، والمقرر أن تناقشه لجنة الإسكان في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأثاث من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.
ووفقا للمادة ذاتها، يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات وبنظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
اقتراح آليات تحقيق الربط بين الرقم القومي الموحد والحدود الإدارية للمحافظاتأما المادة الثالثة نصت على أنه بمراعاة حكم المادة السابقة ودون إخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالداخلية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا قانون.
ووفقا للمادة الرابعة فإنه بمراعاة حكم المادة 2 يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
بطاقات التعريف بهوية العقارووفقا للمادة الخامسة تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال ووضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة ويحظر إتلافها كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص من الأحوال المرخص بها بذلك.
ويأتي ذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون إذا اتلفت تلك البطاقات أو اللوحات أو أزيلت أو غير مكانها أو عدلت بياناتها في غير الأحوال المرخص بها بذلك، والتزام من قام بإتلافها أو إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها باستبدالها أو إعاده تثبيتها في مكانها أو تصحيح بياناتها على نفقته خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية؛ فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك ولا في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة السادسة سلطات وأجهزه الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبار رقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
حماية البيانات الشخصيةونصت المادة السابعة على أنه دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القانون وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي تلتزم الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها وبذلك خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيهما أقل.
كما ألزمت المادة الثامنة صاحب الشأن باستخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه، ونصت المادة العاشرة على الآتي: على جميع المخاطبين بهذا القانون توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
أما المادة 11 نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزير الاتصالات ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لذلك القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
ونصت المادة 12 على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
أما المادة 13 نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.