مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
وحافظ على على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدواجه مشروع القانون ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
ونظم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، كما توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وأضفى مشروع القانون مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفعل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، كما نظم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
وعمل مشروع القانون على إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته الأخيرة من الأسبوع الجاري، عددا من اختصاصات اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
۲. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية
المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد
5-اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال
6-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها
7. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية
8-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها
9-أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصه.
ونصت المادة 11 على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعمًا للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهيًا للنزاع المدني في هذا الشأن.