مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
وحافظ على على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدواجه مشروع القانون ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
ونظم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، كما توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وأضفى مشروع القانون مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفعل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، كما نظم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
وعمل مشروع القانون على إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.