تشمل الحبس والغرامة.. احذر من عقوبة تزوير الحساب الالكتروني
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه المشرع المصري جرائم الانترنت والتي ترتبط بوسائل التواصل الإجتماعي، والتي ساعد انتشارها على ابتكار بعض المجرمين حيل جديدة للنصب على المواطنين وممارسة جرائمهم من خلالها.
لذا فقد لجأ المشرع في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى وضع عقوبات لكل من أنشأ حساب الكتروني مزور.
فعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتباري.
وأوضحت نصوص القانون أنه إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحساب الالكتروني جرائم الانترنت وسائل التواصل الاجتماعي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم تقنية المعلومات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة انتهاء تراخيص المركبات بالطرق
تصدى قانون المرور الحالي لكافة المخالفين اثناء السير بالطرق لمنع تكرار تلك الخطايا ولتجنب العقوبة المالية و الإدارية على السائقين حيث عاقب قانون المرور، أصحاب التراخيص بتوقيع غرامة مالية عليهم حيث أنه حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20- 50 جنيهًا مع سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات.
حدد قانون المرور فى المادة 75 مكرر فى الفقرة 4 على أنه يتم تحرير مخالفة مرورية لقائدى المركبات التى تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص فى حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها.
وفى حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.
مشاركة