مع مناقشة الإجراءات الجنائية.. كيف يضمن القانون حماية المجني عليهم والشهود؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يبدأ مجلس النواب، في جلساته العامة أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حماية المبلغين والشهود، حيث نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
ونصت المادة 518 بأنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.
ونصت المادة 519 على أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته.
ونصت المادة 520 على أنه في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها المباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.
ويجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقا للمادة 521.
ويعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية دستور 2014 الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تنتهى من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.
كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.
كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.
واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.
وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.