مع مناقشة الإجراءات الجنائية.. كيف يضمن القانون حماية المجني عليهم والشهود؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يبدأ مجلس النواب، في جلساته العامة أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حماية المبلغين والشهود، حيث نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
ونصت المادة 518 بأنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.
ونصت المادة 519 على أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته.
ونصت المادة 520 على أنه في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها المباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.
ويجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقا للمادة 521.
ويعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية دستور 2014 الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.