قراءة القرآن على الماء وشربها والاستحمام بها؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قراءة القرآن على المياه من الأمور المستحبة التي تعمل على تحصين النفس من الشرور وطرد النكد والحزن من المنزل، ولا حرج في القيام بذلك بصورة مستمرة؛ إذ تُسهم هذه الممارسة في إضفاء البركة والشعور بالهدوء والراحة النفسية والسلام الداخلي.
ويمكن تحصين النفس بقراءة القرآن والأذكار على كوب أو وعاء مياه، بسورة الفاتحة التي يمكن من خلالها قضاء الحوائج وتيسير الأمور، وقراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، وما تيسر من آيات الشفاء والحفظ والعناية، وما تيسر من سورة الإخلاص والفلق والناس، ونأخذ بأيدينا من المياه، ونوزعها في أركان المنزل حتى تحل البركة، ويزيل النكد والحزن، أو يمكن شرب هذه المياه لتحصين النفس وحفظها من الشرور، والشعور بالهدوء والراحة النفسية.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فيديو لها، أنه لا مانع من قراءة القرآن على الماء والغسل به، ولكن الأصح تناول المياه وانتشاره في جسم الإنسان.
حكم قراءة القرآن على ماء للرقية والشفاءأنه يستحب للإنسان أن يرقي نفسه ولا يذهب لأحد، فيجوز له أن يقرأ القرآن الكريم على الماء ويشرب منه.
وقراءة سورة الفاتحة 7 مرات على الماء، وأيضًا آية الكرسي، وسورة الإخلاص والمعوذتين -الفلق والناس- وقراءة آيات الشفاء.
و آيات الشفاء في القرآن الكريم (6) آيات ذُكرت فيها كلمة (شفاء) وما اشتُقّ منها، وتُقرأ على المريض رجاء أن يشفيه الله تعالى وهي: قوله تعالى: «وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ» (التوبة/14)، وقوله تعالى: «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ» (الشعراء/80)، وقوله تعالى: «قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ» (يونس/57).
وقوله تعالى: «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ» (النحل/69)، وقوله تعالى: «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» (الإسراء/82)، وقوله تعالى: «قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ» (فصلت/44).
حكم الاستحمام والشرب بماء قرء عليه القرآن للرقية؟سؤال ورد للبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ليرد عن هذا السؤال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً: أنه يجب ان يعود الانسان ان يرقى نفسه بنفسه فان فعل ذلك فلن يحتاج لان يقول اذهب لفلان لكى يرقيه ما يسبب فى وقوع مشكلات كبيرة مشيراً الى ان الذهاب للرقى عند الغير لم يكن موجوداً فى زمن الصالحين.
وتابع كان رسول صل الله عليه وسلم يقرأ فى يديه المعوذتين وينفث فيهما "ينفخ "ويمسح به جسده وجسد احفاده الحسن والحسين ولفت الى انه يمكن لاى شخص ان يرقى نفسه بان يقرأ على ماء ويشرب منه وغسل به جسده خارج دورة المياه ثم التخلص منه بعد ذلك خارج البيت وهذه طريقة افضل من الذهاب للدجالين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قراءة القرآن على وقوله تعالى على الماء
إقرأ أيضاً:
حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
حكم التسول.. قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الديار، إن سؤال الناس مِن غير حاجة أو ضرورة داعية مذمومٌ في الشرع؛ لأنه يتضمن المذلةَ والمهانةَ للمسلم، وهو مما يُنَزِّهُه عنهما الشرعُ الشريف.
حكم التسول في الشريعة
روى الإمام أحمد وابن حِبَّان واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: «لا يَفتح إنسانٌ على نفسه بابَ مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لأَنْ يَعمِد الرجل حبلًا إلى جبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خيرٌ مِن أن يسأل الناس مُعطًى أو ممنوعًا».
حكم التسول
والناس لهم أحوال في المسألة، وباختلاف أحوالهم تختلف أحكامهم؛ فالسائل إذا كان غنيًّا عن المسألة بمال أو حرفة أو صناعة ويُظهِر الفقر والمسكنة ليعطيه الناس؛ فسؤاله حرام، ويدل على هذا ظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن السؤال؛ ومنها ما رواه البخاري ومسلمٌ واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَزَالُ المَسألةُ بأحَدِكُم حتَّى يَلقَى اللهَ وليسَ في وَجهِهِ مُزعَةُ لَحمٍ». والمزعة هي: القطعة.
قال القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المُعلِم" (3/574، ط. دار الوفاء): [قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلًا ساقطًا لا وَجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره؛ يُحشَر وجهُه عظمًا دون لحم عقوبةً مِن الله وتمييزًا له وعلامةً بذنبه لمَّا طَلَب المسألة بالوَجه، كما جاء في الأحاديث الأخرى مِن العقوبات في الأعضاء التي كان بها العصيان. وهذا فيمن سأل لغير ضرورة وتَكَثُّرًا] اهـ.
التسول
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل الناس أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقلَّ أو ليستَكثِر»؛ قَالَ القَاضِي عياض في "إكمال المعلم" (3/ 575): [يعني معاقبته له بالنار؛ إذ غَرَّ مِن نفسه وأخذ باسم الفقر ما لا يحل له، وقد يكون الجمر على وجهه، أي: يُرَد ما يأخذ جمرًا فيكوى به، كما جاء في مانع الزكاة] اهـ.
وروى أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سَألَ وَعِندَهُ مَا يُغنِيهِ فإنِّما يَستَكثِرُ مِنَ النَّار -أو: مِن جَمرِ جَهَنَّمَ» فقالوا: يا رسول الله وما يُغنِيهِ؟ قال: «قَدرُ مَا يُغَدِّيهِ ويُعَشِّيهِ -أو: أن يكونَ له شِبْعُ يَومٍ وليلةٍ أو ليلةٍ ويوم».
وروى ابن خزيمة في "صحيحه" عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل وله ما يُغنيه فإنما يأكل الجمر»، ورواه البيهقي في "الشعب" بلفظ: «الذي يسأل مِن غير حاجةٍ كمثل الذي يلتقط الجمر».
التسول بالشريعة
والقول بالتحريم في هذه الصورة هو ما نَصَّ عليه فقهاء الشافعية؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 407، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويَحْرُم عليه) أي: الغني (أخْذُها) أي: الصدقة (إن أظهر الفاقة) وعليه حَمَلوا خبرَ الذي مات مِن أهل الصُّفَّةِ وتَرَكَ دينارين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كَيَّتَانِ مِنْ نَارٍ»] اهـ. بل وعدَّها الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر" (1/ 304، ط. دار الفكر) من جملة الكبائر.
حكم إعطاء السائل المضطر لذلك
أمَّا إن كان السائل مضطرًا للسؤال؛ لفاقة أو لحاجة وقع فيها، أو لعجز منه عن الكسب فيباح له السؤال حينئذٍ ولا يحرم؛ ودليل ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه مِن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ المسألةَ لا تَصْلُحُ إلا لثَلاثَةٍ: لذي فَقْرٍ مُدقِعٍ، أو لذي غُرمٍ مُفظِعٍ، أو لذي دَمٍ مُوجِعٍ».
والفقر المدقع هو الشديد، والغرم المفظع؛ أي الغرامة أو الدَّين الثقيل، والدم الموجع المراد به: دم يوجع القاتل أو أولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما يؤدي به الدية، فيطالبهم أولياء المقتول به فتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم. "عون المعبود" للعظيم آبادي (5/ 38، ط. دار الكتب العلمية).
التسول .. قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب" (6/ 236، ط. المطبعة المنيرية): [وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرامٍ ولا مكروه] اهـ.
بل قد تكون المسألة واجبة في بعض الصور؛ كفقير أو عاجز عن الكسب وحياته مرهونة بسؤاله الناس ما يقيمه فإن لم يسألهم هلك، وعليه يُحمل ما رواه أبو نُعَيم في "الحِلية" عن سفيان الثوري: "مَن جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار".