يناقش مجلس النواب الذي يبدأ جلساته العامة غدا، وعلى مدار 3 أيام، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ فقط، وتعديل قانون هيئة الشرطة.

ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ).

أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تأتي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد متضمنة النقاط التالية، وفقا لما أعلنه المجلس: 

- النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

- إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين، ودخول المنازل وتفتيشها.

- التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

- الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته، ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا.

- إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

- وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء

- وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

- مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

- تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول،  ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.

- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.

- إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل

- تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

- إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.

- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.

- إعادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ.

ووافق المجلس على مواد الإصدار من مشروع القانون الجديد، والتعريفات الواردة.

ويضمن مشروع القانون سلامة المريض وينزل الطمأنينة في قلوب الفريق الصحي، وفق نصوص قانونية ملزمة للجميع وقابلة للتنفيذ، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموي الذي يرسخ للجمهورية الجديدة.

برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستوريةنائبة: التنسيقية قربت وجهات النظر بين نقابة الأطباء والحكومة بمشروع قانون المسئولية الطبيةنائب التنسيقية عمرو درويش: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن ويتضمن مكتسباتأبو العلا: مشروع قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض والطبيب

وجاءت التعريفات على النحو التالي:

المهن الطبية: هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف، المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يُرخص بمزاولتها.

الخدمة الطبية: جميع الإجراءات الطبية، والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.

مقدم الخدمة: أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

متلقي الخدمة: أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

المنشأة: مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

المضاعفات الطبية: تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
  • إكسترا نيوز: عقوبة الخطأ الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الجديد تصل للسجن
  • "إكسترا نيوز": عقوبة الخطأ الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الجديد تصل للسجن
  • حزب التجمع يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • زعيم الأغلبية البرلمانية يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد