رابطة معلمي التعليم الأساسي: التأجيل اللوجستي والامتناع عن الحضور ريثما يصدر جدول بدل الإنتاجية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي اجتماعا استثنائيا واستعرضت بداية العام الدراسي وما يشوبه من عقبات.
وتوجهت الرابطة بالتحية للمقاومين البواسل في ظل الاعتداءات الإسرائيلية وباركت للشهداء تضحياتهم وتمنت للجرحى الشفاء العاجل.
وقيّمت الرابطة الخطة التي وضعتها الوزارة لانطلاقة العام الدراسي، وتوقفت عند مجموعة الثغرات والعقبات التي يجب متابعتها وحلها من خلال التواصل مع الإدارة التربوية في الوزارة والتي يجب تذليلها بالسرعة اللازمة وبطريقة غير تقليدية لضمان نجاح ما تيسر من العام الدراسي.
وثمنت الرابطة صدور القرار ٨٥٤/م/٢٠٢٤ لجهة السماح للمدارس المقفلة بفعل الاعتداءات الصهيونية بالتعليم عبر الاونلاين، الأمر الذي يضمن حقوق المعلمين ملاك ومتعاقدين ومستعان بهم ويحافظ على العاملين في المدارس ويحفظ كيانات المدارس وديمومتها، ورأت أن استعادة المبادرة في هذه المدارس يلزمها بعض الوقت لتسجيل تلامذتها وفقا للوائح العام الماضي والاستعداد للانطلاق.
وطالبت بالسماح للمدارس التي تحولت إلى مراكز ايواء بالتدريس الحضوري أو عبر الاونلاين وبنفس الطريقة التي سمحت للمدارس الخاصة، وتؤكد تحفظها على موضوع التدريس في دوام مسائي متأخر، مشددة على ضرورة منع أي من الصدامات بين الأهالي في هذه المدارس والنازحين إليها.
ودعت الرابطة إلى إقرار بدل الأتعاب للمكلفين في المدارس التي تضم النازحين بعد اضافة المساعد الى هيكليتها.
كما ثمنت دعوة الوزير الى العودة بمرونة، داعية الى التأجيل اللوجستي وإعطاء مهلة أسبوع على الأقل لمديري المدارس لتنظيم برامجهم في المدارس التي ستعتمد التدريس الحضوري وأيضا للتسجيل في المدارس التي ستعتمد الاونلاين.
ولفتت الى أنه يبقى الموضوع الأهم وهو بدل الإنتاجية الذي سبق وأن حددته الرابطة بـ٦٠٠ $.
ودعت إلى الامتناع عن الحضور ريثما يصدر القرار اللازم والواضح بتحديد بدل الإنتاجية وموعد تسديدها للمعلمين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی المدارس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قواعد وإجراءات مد العمل في المدارس والمعاهد الأزهرية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 (تابع)، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 952 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقـم 148 لسنة 2019.
القانون رقم 15 لسنة 2024جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديل بعض أحكام القانون 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليميـة ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
كما جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017؛ وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وبناءً على ما أرتاه مجلس الدولة؛ وبعد مو افقة مجلس الوزراء.
المادة الأولى:يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية.
وتعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، يتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة.
ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من رة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوي "كفء" لأخر ثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.
قواعد مد خدمة العاملين في المعاهد الأزهريةكما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 "تابع"، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 953 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية.
المادة الأولى:يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل منطقة أزهرية.
ويعد الأزهر الشريف بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، يتم الإعلان عنها في موقعه الرسمي.
ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى المناطق الأزهرية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مصحوبا بالمستندات الآتية:
- شهادة من جهة عمله تفيد قيامه بالتدريس بالمعاهد الأزهرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من جهة عمله تفيد حصوله على تقرير سنوي "كفء" لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم سنوات سابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلف بسرعة التعامل ومواجهة مشكلة نقص المعلمين، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مد الخدمة للمعلمين.