المنفي يطالب عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية واحترام أحكام القضاء
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
المنفي في رسالة لعقيلة صالح: نطالب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لاتتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني
طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لاتتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي.
ودعا المنفي في خطاب موجه إلى عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني؛ ليطمئن الشعب باستمرار المسار الدستوري المؤسساتي بما يحقق الصالح العام ، وفق قوله.
وقال المنفي إن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صونا لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية، حسب وصفه.
وأشار المنفي أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت، مدد لنفسه دون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها، قائلا أنها قد زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي نشهده في ليبيا، حسب قوله.
ولفت المنفي في خطابه، إلى أن المجلس الرئاسي يعتبر ضامنا ومراقبا لمدى التزام الجميع بهذه المبادئ الدستورية الحاكمة، على حسب تعبيره.
وأضاف المنفي أن ما لاحظه الرئاسي من محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال” أداة التشريع” في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان وانعدام الشفافية والإفصاح وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية واختصاص النشر بالجريدة الرسمي، أمر يخل بالتوازن والتكامل المنشود بين السلطات، على حد قوله.
وأضاف المنفي أن أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وآداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري، والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه، حسب قوله.
وأكد المنفي إن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم، وفق قوله.
ولفت المنفي إلى أن الاستمرار بعدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية، ويمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكَم يمكن الاحتكام إليه، حسب وصفه.
المصدر: رسالة
عقيلة صالحمحمد المنفي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف عقيلة صالح محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. عقوبات رادعة للشركات السياحية بهذه الأحول
وضع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، عقوبات رادعة على الشركات السياحية المخالفة .
ونصت المادة 10 على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرةكما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.
تنبيه الشركات السياحيةوشهدت الساعات الماصية صدور تنبيه من شركات السياحة الدينية، المشاركة في موسم العمرة والحج هذا العام 2025، على المسافرين للسعودية خلال الموسم الجاري، بالتأكد من مصدر التأشيرة العائلية.
وقالت شركات السياحة الدينية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن هناك تشديدا في مطارات السعودية على تأشيرات الزيارة العائلية، ولا بد أن يكون مصدر التأشيرة موجود وإلا سيتم منع دخول حامل التأشيرة.
وأشارت شركات السياحة الدينية إلى أن هناك تشديدا في ضوابط حالات تأشيرات الزيارة الشخصية، وحاملي الإقامات لدول مجلس التعاون لا بد أن يكون لديه تأشيرة عند الوصول إلى المملكة السعودية.