يحظر إتلافها أو إزالتها.. تفاصيل مشروع قانون في البرلمان لتسجيل العقارات برقم قومي موحد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي؛ لمناقشة مشروع قانون قاعدة البيانات القومية الإلكترونية للعقارات في مصر، بعد إحالته من الحكومة لمجلس النواب .
ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي يهدف إلى تشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية، فقد وضع العديد من التسهيلات أمام المواطنين، وجاءت أبرز المعلومات على النحو التالي :
يتضمن القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
- يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يقوم بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، يقوم بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقاً لرقمه القومي الموحد؛ بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
- يشكل رئيس مجلس الوزراء، لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل في ما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية حسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
- ألزم القانون مَن أتلف تلك البطاقات أو اللوحات أو أُزيلت أو غير مكانها أو عدلت بياناتها في غير الأحوال المرخص بها بذلك، التزم من قام بإتلافها أو إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها باستبدالها أو إعادة تثبيتها أو إعادة وضعها في مكانها أو تصحيح بياناتها على نفقته.
- إذا امتنع من أتلف اللوحات عن إعادة وضعها أو تراخى في تنفيذه؛ جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
- تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، ويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
- ويعاقب مشروع القانون كل مَن أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقاً لرقمه القومي الموحد، أو أزالها، أو غير مكانها، أو عدل بياناتها، في غير الأحوال المرخص فيها بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
- في حال التأكد من تعمد المواطن إتلافها، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتَين.
مجلس النواب محمد عطية الفيومي تسجيل العقارات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة رئيس "عربية النواب" يطلب الحكومة بدعم جهود الأوقاف لمواجهة الإلحاد أخبار برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد أخبار لتحويلها من سكني لتجاري.. تحرك برلماني بشأن تهديد المحافظات بتشميع أخبار طلب إحاطة في البرلمان للرقابة على الأسعار بالمستشفيات الخاصة أخبار أخبار مصر رئيس "عربية النواب" يطلب الحكومة بدعم جهود الأوقاف لمواجهة الإلحاد منذ 28 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة البيئة تعلن إطلاق مؤتمر الكلايمثون العالمي 2024 من صعيد مصر منذ 38 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة البيئة للرئيس التنفيذي لـ"GIF": مصر تفي بالتزاماتها البيئية منذ 46 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر غدا.. مؤتمر صحفي مهم لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي منذ 47 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر منال عوض: تنفيذ 5 دورات تدريبية لرفع كفاءة 166 من العاملين بالمحليات منذ 47 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الري السابق: مصر لن تسمح بحدوث أزمة مياه وإعلان المبادئ كان إثباتًا منذ 1 ساعة قراءة المزيدإعلان
المزيد أخبار مهرجان الجونة تعرف على القائمة الكاملة لجوائز النسخة السابعة من مهرجان "الجونة السينمائي" أخبار مهرجان الجونة تامر حبيب وأحمد مجدي يرقصان مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة أخبار مهرجان الجونة محمد رمضان يشعل حفل ختام مهرجان الجونة بأغانيه (صور وفيديو) أخبار مهرجان الجونة أحدث ظهور لـ أمينة خليل مع غروب شمس الجونة.. والجمهور: "لؤلؤة المهرجان" أخبار مهرجان الجونة أسماء جلال ومنة شلبي وداليا شوقي.. شاهد قبلات النجوم في حفل ختام مهرجانإعلان
أخباريحظر إتلافها أو إزالتها.. تفاصيل مشروع قانون في البرلمان لتسجيل العقارات برقم قومي موحد
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك فيتش ترفع تصنيف مصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة 28القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشتركالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي مجلس النواب محمد عطية الفيومي تسجيل العقارات قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة العاشرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي منحت اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في زمن الحرب طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي.
وطالبت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقترحها، بإضافة كلمة مؤقتة إلى متن المادة بعد كلمة التدابير، موضحة أن ذلك له ثلاث مبررات، المبرر الأول هو أنها تتماشى مع روح القانون الدولي، حيث أقرت كل الاتفاقات الدولية المعنية بتنظيم حقوق الإنسان بأن الحكومات لها الحق في اتخاذ تدابير خاصة بهدف الحفاظ على استقرارها وأمنها الداخلي، بشرط أن تكون هذه التدابير مؤقتة، وأطلق القانون الدولي على هذا الحق "حق عدم التقييد".
وتابعت: ووضعت الاتفاقيات الدولية حالة التأقيت في إطار تنفيذي من خلال الإعلان وذلك بأن تعلن الحكومة عن الظروف الاستثنائية والتدابير المؤقتة إعلانًا نافيًا لانعدامه أو نقصانه حتى تعين المواطنين على الالتزام بالتدابير المؤقتة، وكذلك الإخطار بأن تخطر الدولة الجهة التي وقعت على اتفاقيتها بنفس الطرح كي تحظى الدولة بالحماية المقررة لها واعترافه الكامل بأحقيتها في اتخاذ تدابير مؤقتة، وهذا هو ما تم ذكره في كتب القانون الدولي العام والتطبيق العملي لذلك من خلال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام ١٩٦٦ وانضمت إليه مصر بالقرار الجمهوري رقم ٥٣٦ لسنة ١٩٨١ في المادة الرابعة منه ينص على أحقية الدول المنضمة للعهد للتمسك بحق عدم التقييد وإعلام الدول الأطراف من خلال الأمين العام للأمم المتحدة وتحديد تاريخ بداية عدم التقيد وتاريخ نهايته.
وأوضحت أن المبرر الثاني هو مبرر سياسي، حيث قامت الحكومة المصرية بالفعل بتطبيق التدابير الاستثنائية المؤقتة خلال حربها على الإرهاب واستعادة استقرار الدولة وجنينا المكاسب من هذا الأمر سواء على المستوى الداخلي بالقضاء على الإرهاب أو المستوى الدولى، حيث استطعنا أن نقتنص اعتراف دولي بأن حربنا ضد الإرهاب هى من أجل الحفاظ على الحق الأول من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن المبرر الثالث يتعلق بقانون لجوء الأجانب ذاته، حيث يوجد صلة هامة بين طلب إضافة كلمة "مؤقتة" إلى كلمة "التدابير"، وبين المادة الثانية التي تنص على التعاون مع الجهات الدولية المعنية بتنظيم حقوق اللاجئين، وتابعت: "لذلك علينا أن نتحدث لغتهم وينص القانون على ما يجعلهم يشعرون بالطمأنينة تجاه حقوق اللاجئين".
وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائبة التنسيقية، مشيراً إلى اتساقه مع المادة التاسعة من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
وتقضي المادة (10) حسبما انتهى إليها مجلس النواب بعد الموافقة على تعديل النائبة مي كرم جبر، بأن يكون للجنة المختصة - اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين- في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع الموافقة على ذلك التعديل، طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإدخال تعديل يتسق أيضا مع المادة التاسعة من الاتفاق الأممي، بالنص على"طالب اللجوء" بدلا من "اللاجئين"، لاسيما وأن لكل منهم مركز قانوني مختلف.