يحظر إتلافها أو إزالتها.. تفاصيل مشروع قانون في البرلمان لتسجيل العقارات برقم قومي موحد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي؛ لمناقشة مشروع قانون قاعدة البيانات القومية الإلكترونية للعقارات في مصر، بعد إحالته من الحكومة لمجلس النواب .
ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي يهدف إلى تشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية، فقد وضع العديد من التسهيلات أمام المواطنين، وجاءت أبرز المعلومات على النحو التالي :
يتضمن القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
- يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يقوم بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، يقوم بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقاً لرقمه القومي الموحد؛ بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
- يشكل رئيس مجلس الوزراء، لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل في ما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية حسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
- ألزم القانون مَن أتلف تلك البطاقات أو اللوحات أو أُزيلت أو غير مكانها أو عدلت بياناتها في غير الأحوال المرخص بها بذلك، التزم من قام بإتلافها أو إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها باستبدالها أو إعادة تثبيتها أو إعادة وضعها في مكانها أو تصحيح بياناتها على نفقته.
- إذا امتنع من أتلف اللوحات عن إعادة وضعها أو تراخى في تنفيذه؛ جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
- تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، ويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
- ويعاقب مشروع القانون كل مَن أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقاً لرقمه القومي الموحد، أو أزالها، أو غير مكانها، أو عدل بياناتها، في غير الأحوال المرخص فيها بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
- في حال التأكد من تعمد المواطن إتلافها، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتَين.
مجلس النواب محمد عطية الفيومي تسجيل العقارات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
يحظر إتلافها أو إزالتها.. تفاصيل مشروع قانون في البرلمان لتسجيل العقارات برقم قومي موحد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي مجلس النواب محمد عطية الفيومي تسجيل العقارات قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موعد سن التقاعد بالقطاع الخاص وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك ضمن المواد التي أقرها مجلس النواب، حيث يبدا تطبيقها بعد إقرار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه وصدور لائحته التنفيذية.
وفي ضوء تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد، انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في حالات التقاعد والعجز والوفاة، مع تحديد الحقوق المالية المترتبة على هذه الحالات، خاصة مكافأة نهاية الخدمة.
سن التقاعد بالقطاع الخاصحدد مشروع قانون العمل الجديد سن التقاعد للعاملين للعاملين بالقطاع الخاص، وينظم حقوقهم بعد بلوغ هذه السن، بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. كما حدد حالات إنهاء العقد بسبب العجز أو المرض، والالتزامات المالية التي تترتب على صاحب العمل في هذه الحالات.
وبموجب مشروع قانون العمل لا يجوز تحديد سن تقاعد أقل من ستين سنة. وفي الوقت نسفه، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وينتهي عقد العمل بوفاة العامل، سواء كانت وفاة حقيقية أو وفقًا للقواعد القانونية المقررة. كما لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان العقد مرتبطًا بشخصه أو بنشاط ينتهي بوفاته.
مكافأة نهاية الخدمةوحدد مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة، حيث نص على أنه يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بعد سن الستين، إذا لم يكن له حقوق تأمينية عن هذه الفترة، ويتم احتسابها على النحو التالي:
أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
تصرف المكافأة في حالة وفاة العامل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وحمى مشروع قانون العمل الجديد حقوق أسرة العامل في حالة وفاته أثناء الخدمة، حيث نص على أنه يصرف صاحب العمل للأسرة مبلغًا يعادل أجر شهرين وفقًا لآخر راتب تقاضاه العامل، لمواجهة نفقات الجنازة، على ألا يقل المبلغ عن ألف جنيه.
يتم صرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى أجره عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويلتزم صاحب العمل بتغطية نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى الجهة التي تم استقدام العامل منها أو التي تطلب أسرته نقله إليها.
وبموجب مشروع قانون العمل، ينتهي العقد إذا أصيب العامل بعجز كلي يمنعه من أداء عمله، بغض النظر عن سبب العجز. وإذا كان العجز جزئيًا، فلا ينتهي العقد إلا إذا لم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يستطيع العامل القيام به.إذا توفر عمل آخر، يحق للعامل المطالبة بنقله إلى هذا العمل
إنهاء العقد بسبب المرضيحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتبقي من إجازاته السنوية المستحقة، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يجب على صاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاد الإجازات.
إذا شفي العامل قبل إتمام الإخطار، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب المرض.