كتب- نشأت علي:

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي؛ لمناقشة مشروع قانون قاعدة البيانات القومية الإلكترونية للعقارات في مصر، بعد إحالته من الحكومة لمجلس النواب .

ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي يهدف إلى تشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية، فقد وضع العديد من التسهيلات أمام المواطنين، وجاءت أبرز المعلومات على النحو التالي :

يتضمن القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.

- يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يقوم بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، يقوم بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقاً لرقمه القومي الموحد؛ بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.

- يشكل رئيس مجلس الوزراء، لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل في ما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية حسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.

- ألزم القانون مَن أتلف تلك البطاقات أو اللوحات أو أُزيلت أو غير مكانها أو عدلت بياناتها في غير الأحوال المرخص بها بذلك، التزم من قام بإتلافها أو إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها باستبدالها أو إعادة تثبيتها أو إعادة وضعها في مكانها أو تصحيح بياناتها على نفقته.

- إذا امتنع من أتلف اللوحات عن إعادة وضعها أو تراخى في تنفيذه؛ جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.

- تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، ويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.

- ويعاقب مشروع القانون كل مَن أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقاً لرقمه القومي الموحد، أو أزالها، أو غير مكانها، أو عدل بياناتها، في غير الأحوال المرخص فيها بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

- في حال التأكد من تعمد المواطن إتلافها، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتَين.

مجلس النواب محمد عطية الفيومي تسجيل العقارات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة رئيس "عربية النواب" يطلب الحكومة بدعم جهود الأوقاف لمواجهة الإلحاد أخبار برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد أخبار لتحويلها من سكني لتجاري.. تحرك برلماني بشأن تهديد المحافظات بتشميع أخبار طلب إحاطة في البرلمان للرقابة على الأسعار بالمستشفيات الخاصة أخبار أخبار مصر رئيس "عربية النواب" يطلب الحكومة بدعم جهود الأوقاف لمواجهة الإلحاد منذ 28 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة البيئة تعلن إطلاق مؤتمر الكلايمثون العالمي 2024 من صعيد مصر منذ 38 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة البيئة للرئيس التنفيذي لـ"GIF": مصر تفي بالتزاماتها البيئية منذ 46 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر غدا.. مؤتمر صحفي مهم لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي منذ 47 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر منال عوض: تنفيذ 5 دورات تدريبية لرفع كفاءة 166 من العاملين بالمحليات منذ 47 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الري السابق: مصر لن تسمح بحدوث أزمة مياه وإعلان المبادئ كان إثباتًا منذ 1 ساعة قراءة المزيد

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد أخبار مهرجان الجونة تعرف على القائمة الكاملة لجوائز النسخة السابعة من مهرجان "الجونة السينمائي" أخبار مهرجان الجونة تامر حبيب وأحمد مجدي يرقصان مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة أخبار مهرجان الجونة محمد رمضان يشعل حفل ختام مهرجان الجونة بأغانيه (صور وفيديو) أخبار مهرجان الجونة أحدث ظهور لـ أمينة خليل مع غروب شمس الجونة.. والجمهور: "لؤلؤة المهرجان" أخبار مهرجان الجونة أسماء جلال ومنة شلبي وداليا شوقي.. شاهد قبلات النجوم في حفل ختام مهرجان

إعلان

أخبار

يحظر إتلافها أو إزالتها.. تفاصيل مشروع قانون في البرلمان لتسجيل العقارات برقم قومي موحد

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك فيتش ترفع تصنيف مصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة 28

القاهرة - مصر

28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي مجلس النواب محمد عطية الفيومي تسجيل العقارات قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة صور وفیدیوهات

إقرأ أيضاً:

سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل

حدد مشروع قانون العمل الجديد موعد سن التقاعد  بالقطاع الخاص وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك ضمن المواد التي أقرها مجلس النواب، حيث يبدا تطبيقها بعد إقرار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه وصدور لائحته التنفيذية.

وفي ضوء تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد، انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في حالات التقاعد والعجز والوفاة، مع تحديد الحقوق المالية المترتبة على هذه الحالات، خاصة مكافأة نهاية الخدمة. 

سن التقاعد بالقطاع الخاص

حدد مشروع قانون العمل الجديد سن التقاعد للعاملين للعاملين بالقطاع الخاص، وينظم حقوقهم بعد بلوغ هذه السن، بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. كما حدد حالات إنهاء العقد بسبب العجز أو المرض، والالتزامات المالية التي تترتب على صاحب العمل في هذه الحالات.

وبموجب مشروع قانون العمل لا يجوز تحديد سن تقاعد أقل من ستين سنة. وفي الوقت نسفه، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

وينتهي عقد العمل بوفاة العامل، سواء كانت وفاة حقيقية أو وفقًا للقواعد القانونية المقررة. كما لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان العقد مرتبطًا بشخصه أو بنشاط ينتهي بوفاته.

مكافأة نهاية الخدمة 

وحدد مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة، حيث نص على أنه يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بعد سن الستين، إذا لم يكن له حقوق تأمينية عن هذه الفترة، ويتم احتسابها على النحو التالي:

أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.

أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
تصرف المكافأة في حالة وفاة العامل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

حقوق أسرة العامل في حالة وفاته أثناء الخدمة

وحمى مشروع قانون العمل الجديد حقوق أسرة العامل في حالة وفاته أثناء الخدمة، حيث نص على أنه يصرف صاحب العمل للأسرة مبلغًا يعادل أجر شهرين وفقًا لآخر راتب تقاضاه العامل، لمواجهة نفقات الجنازة، على ألا يقل المبلغ عن ألف جنيه.

هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض؟.. قانون العمل الجديد يجيبالنواب يقر إلزام صاحب العمل بالتدرج الوظيفي للعامل في قانون العمل الجديد

يتم صرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى أجره عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويلتزم صاحب العمل بتغطية نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى الجهة التي تم استقدام العامل منها أو التي تطلب أسرته نقله إليها.

وبموجب مشروع قانون العمل، ينتهي العقد إذا أصيب العامل بعجز كلي يمنعه من أداء عمله، بغض النظر عن سبب العجز. وإذا كان العجز جزئيًا، فلا ينتهي العقد إلا إذا لم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يستطيع العامل القيام به.إذا توفر عمل آخر، يحق للعامل المطالبة بنقله إلى هذا العمل

إنهاء العقد بسبب المرض

يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتبقي من إجازاته السنوية المستحقة، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

يجب على صاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاد الإجازات.

إذا شفي العامل قبل إتمام الإخطار، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب المرض.

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد.. البرلمان يواافق على مواد علاقات العمل الجماعية
  • سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
  • وداعا استمارة 6.. مشروع قانون العمل يحظر فصل العامل إلا في حالات محددة.. تفاصيل
  • إطلاق البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي المدعم للوقاية من الأنيميا -تفاصيل
  • النواب يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • البرلمان يرفض مقترحًا بحذف المادة 43 من قانون العمل -ما هي؟
  • البرلمان يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل
  • البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
  • هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل