انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز ممارسة مؤسسة القديس إثناسيوس الرسولي- المشهرة برقم (3918) بتاريخ 28/9/1992- نشاط دراسة الكتاب المقدس والوعظ والإرشاد الديني، حملت الفتوى رقم 838 لسنة 2023 .

قالت الفتوى، إنه وبالنظر إلى نشاط دراسة الكتاب المقدس والوعظ والإرشاد الديني الذي ضمّنته مؤسسة القديس إثناسيوس الرسولي- المشهرة برقم (3918) بتاريخ 28/9/1992– مشروع لائحة نظامها الأساسي الذى تقدمت به لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، تغلب عليه سمات النشاط الديني، ولا يقف عند حدّ الخدمات الدينية التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكان لكل منهما- العمل الأهلي والنشاط الديني- مؤسساته وطبيعته وتنظيمه وأغراضه ووسائله التي لا يتحقق بدونها، فإن إجازة ممارسة المؤسسة هذا النشاط يُشكل افتئاتًا على الاختصاصات، وتجاوزًا لحدود أهليتها المنضبطة نصًّا بالقانون.

فكما لا يجوز مزج العمل الأهلي بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، فإنه كذلك عَصيٌّ على الأنشطة الدينية التي تقوم بها مؤسساتها المختصة بنشر صحيح الدين، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل من خلال علمائها المتخصصين ومؤسساتها الرسمية استمرارًا لتواصل مسيرة العلم وعطاء العلماء ممّن اختصهم القانون بتولي هذا الأمر ، وهو ما تنبهت إليه الدولة من قبل، فأصدرت وزارتَا الأوقاف والتضامن الاجتماعي القرارين رقمي: (258) لسنة 2015، و(164) لسنة 2016 بإلغاء تراخيص وغلق جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة أو القران الكريم أو القراءات أو المراكز الثقافية الإسلامية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأيّدت محكمة القضاء الإداري هذا التوجه بحكمها الصادر بجلسة 28/10/2018 في الدعوى رقم (20077) لسنة71ق برفض دعوى الإلغاء، وصار قضاؤها نهائيًّا وباتًّا، بما يعكس حرص الدولة علي تمكين مؤسسات المجتمع الأهلي من ممارسة أنشطتها المختلفة في مجالات التنمية مع وجوب ضبط وتنظيم ممارسة النشاط الديني.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الوعظ الديني الفتوى والتشريع الاوقاف التضامن الاجتماعى

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي استاد القاهرة من الضريبة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة ، إلى سريان الإعفاء المقرر من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بهيئة استاد القاهرة بديلًا عن الوجبة الغذائية.

وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين بالنسبة إلى دخولهم المحققة في مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها المرتبات وما في حكمها، وهي تلك المستحقات التي تستحق للممول نتيجة العمل لدى الغير، بعقد أو بدون عقد، بصفة دورية أو غير دورية، بما في ذلك الأجور، والمكافآت، إلا أنه أعفى من هذه الضريبة المزايا العينية الجماعية ومنها الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين.

وأضافت الجمعية في فتواها، أن هيئة استاد القاهرة تصرف للعاملين بها مقابلاً ماديًا بديلاًعن الوجبات الغذائية المقررة لهم كمزية عينية، وكان المقرر وفقًا لحكم المادة (13/5/أ) من القانون رقم (91) لسنة 2005 المشار إليه ، أن الوجبات الغذائية باعتبارها من المزايا العينية الجماعية معفاة من الضريبة على الدخل، ومن ثم فإن ما يسرى على الوجبات الغذائية من إعفاء يسرى أيضًا على المقابل النقدي المقرر عنها.

مقالات مشابهة

  • أهل زوجى ضربونى وقاطعتهم؟ أمين الفتوى: لا يجوز قطع صلة الرحم
  • مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي ستاد القاهرة من الضريبة
  • مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي استاد القاهرة من الضريبة
  • رئيس «اتحاد الجمعيات الأهلية»: مصر تحرص على تقديم الدعم للمواطن الأكثر احتياجا
  • رئيس القطاع الديني يلتقي أئمة شمال سيناء لمناقشة تطوير العمل الدعوي
  • رئيس القطاع الديني يلتقي أئمة شمال سيناء لمناقشة تطوير العمل الدعوي بالمحافظة
  • حالة يجوز فيها تعويض الموظف ماديا عن الإجازات غير المستخدمة.. فيديو
  • التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
  • أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية ورؤساء الجمعيات في طريف
  • هل يجوز الصلاة بمفردي في المسجد قبل إقامة الصلاة.. رد أمناء الفتوى