عبدالله الجابر يقترب من الانتقال إلى النصر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
نواف السالم
كشفت مصادر أن اللاعب المحترف عبدالملك الجابر يعاني مع ناديه البوسني من راتب شهري لا يتجاوز 8 آلاف ريال، وهو ما يعكس الفوارق الكبيرة في الرواتب بين اللاعبين في الدوري السعودي والدوريات في أوروبا
وأشارت المصادر إلى أنه رغم تلقي الجابر عروضًا من أندية الصندوق والأندية المملوكة للشركات الحكومية، إلا أن نادي النصر يُعتبر الأقرب لضمه في الفترة المقبلة.
وأوضحت أن الجابر يفضل البقاء في أوروبا، لكن الفوارق المالية الضخمة دفعته إلى التفكير في العودة والانضمام للنصر. وعلى الرغم من رفض الجميع لقراره، إلا أن الوعي بالفروق المالية جعلهم لا يمارسون الضغط عليه.
يُذكر أن راتب الجابر الحالي يأتي في جزء كبير منه من برنامج الابتعاث “صقور المستقبل”، لكن لم يكن مرضيًا بالنسبة له.
وأكدت مصادر موثوقة أن عبدالملك الجابر سيغادر إلى المملكة يوم الأحد المقبل، حيث من المقرر أن يتم التوقيع مع نادي النصر يوم الاثنين.
يأتي هذا التحرك في ظل الأنباء المتداولة عن غياب الجابر عن مباراة فريقه جيلجيزنيار البوسني القادمة يوم الأحد، مما يزيد من احتمالية انتقاله.
وتشير المعلومات أيضًا إلى أن الجابر سيبقى مع ناديه البوسني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مما يعكس خطط النادي في الحفاظ على خدماته قبل الانتقال النهائي
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدوري البوسني النصر
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.