طبيح: الحكومة تخرق الدستور من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
هاجم المحامي عبد الكبير طبيح، تدبير وزارة العدل والأغلبية الحكومية في البرلمان لملف مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي اعتبر أن النقاش العمومي حولها انزاح إلى الأمور الشكلية، ولم يخض في ما هو أهم؛ ألا وهو جودة الأحكام القضائية ومدى تحقيقها للعدل.
واعتبر طبيح، خلال مشاركته، الجمعة، في ندوة «مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي»، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، أن ما تم قوله في البرلمان بخصوص مشروع القانون، والقول بأن للبرلمان السلطة التقديرية هو نوع من « الديكتاتورية » .
وأضاف طبيح الذي ترأس سابقا لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، « حينما نقول إن لفلان السلطة التقديرية فنحن نقول له احكم بما تريد… الدستور لم يعط أي سلطة تقديرية للبرلمان ولا للحكومة، بل هناك سقف محدد في فصول الدستور ».
وأكد طبيح أن « الدستور جعل المواطنين متساوين أمام سلطة القانون، وجعلهم مستاوين مع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أمام القانون »، وأضاف، « وبالتالي لا يمكن القبول بأن يتم توقيف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة حينما تلجأ هذه الأخيرة إلى النقض ولا يتمتع المواطن بنفس الحق »، وفق ما جاء في مشروع القانون ».
واعتبر طبيح أن « هذا خرق للدستور ولمبدأ المساواة أمام القانون ».
وأضاف « أيضا في مشروع القانون مس بالمساواة بين المواطنين، بحيث يحق لمن لديه نزاع قضائي بقيمة تتجاوز 30 ألف درهم أن يلجأ إلى الاستئناف ولا يحق ذلك للمواطن الفقير الذي لديه نزاع بأقل من هذا المبلغ ».
وقال طبيح « إن الحكومة بهذا النص التجأت إلى الخيار السهل بتوسع حالات منع التقاضي أمام كثرة الملفات القضائية، بعدما تأخرت في تكوين عدد كاف من القضاة وكتاب الضبط ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.