فتوى مجلس الدولة: خضوع عقارات الدولة المنتقلة للأشخاص الاعتبارية للضريبة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية، فرضَ ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد، أيًّا كانت مادة بناء هذه العقارات أو الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام.
وأضافت الفتوى ، نص هذا القانون في المادة (11/أ) على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة المخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة، واستحدث المُشرع بموجب المادة ذاتها حكمًا يقضي بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فتوي الدولة الضريبة العقارية العقارات عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
عقوبات قانونية مشددة لمروج فتوى سرقة الكهرباء والمياه والغاز.. قانوني يوضح
تزايدت التساؤلات حول مصير صاحب فتوى إباحة سرقة التيار الكهربائي والمياه والغاز، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة. وقد وُجهت إليه تهم تتعلق بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور يحتوي على فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على القيام بذلك.
أكد المستشار هيثم عباس، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف والمحامي بالنقض والدستورية العليا، أن المشرع المصري عند وضع قانون العقوبات قد نص على عقوبات مشددة لمحاربة مثل هذه الجرائم. وأضاف أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات للجرائم التي تتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على الإنترنت، موضحًا أن هذا النوع من القضايا قد برز مؤخرًا في ظل استخدام المتهمين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما أوضح المستشار هيثم عباس بشأن عقوبات التعدي على المبادئ والقيم المجتمعية أن المادة 26 من القانون تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير، بما يظهرها بطريقة تسيء إلى الآداب العامة أو تمس بشرف أو اعتبار الشخص المعني.
وأشار أيضًا إلى أن المادة 25 من القانون تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو قام بإرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقته، أو أتاح بيانات شخصية لنظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون إذن، أو نشر معلومات أو أخبارًا أو صورًا عبر الإنترنت أو باستخدام تقنية معلوماتية تنتهك خصوصية شخص ما دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.