تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. 

يأتي ذلك في ظل تزايد الجرائم المرورية مثل قيادة المركبات منتهية الترخيص، طمس اللوحات المعدنية، وعدم الالتزام بإعادة اللوحات في المواعيد المحددة، مما يهدد تحقيق الانضباط المروري ويعوق الوصول إلى الجناة في حال استخدام المركبات في جرائم.

 

أبرز التعديلات في مشروع قانون المرور

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الردع وتحقيق الانضباط من خلال تشديد العقوبات على الجرائم المرورية وإعادة تنظيم الضوابط الإدارية للمركبات المخالفة.

إليكم أبرز التعديلات:

1. تشديد العقوباتجرائم مستهدفة: قيادة مركبة منتهية الترخيص، عدم الحصول على رخصة تسيير، طمس أو تغيير بيانات اللوحات المعدنية، وعدم إعادة اللوحات في المواعيد المحددة.عقوبات محدثة: تعديل المواد 74 مكررًا 2 و75 لتشمل عقوبات أشد على المخالفات المرتبطة بعدم وضع أو إخفاء اللوحات المعدنية.2. إضافة أحكام جديدةتعديل المادة 53 وإضافة أحكام تنص على ضبط المركبات إداريًا عند انتهاء مهلة الترخيص.فرض مقابل تأخير قدره 250 جنيهًا لكل ستة أشهر من التأخير، لتخصيص هذه المبالغ لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية.

 

إعادة تنظيم الأحكام المرورية

مشروع القانون يتضمن تعديلات لتنظيم التعامل مع مركبات النقل السريع. من بين هذه التعديلات:

توحيد المعاملة الجنائية لقائدي المركبات التي تحمل لوحات معدنية في أماكن غير ظاهرة مع تلك التي لا تحمل أي لوحات.تشديد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب الجرائم (العود) مع عدم السماح بالتصالح في الجرائم المحددة بموجب التعديلات الجديدة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون المرور تشديد العقوبات مجلس النواب لوحات معدنية قانون المرور ضبط المركبات الإنضباط المروري

إقرأ أيضاً:

حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية

أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.

وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»

وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
  • مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • جمعية الخبراء: مجلس النواب انحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية
  • جمعية الخبراء: مجلس النواب إنحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية
  • النواب يوافق على اختصاصات المحاكم الجنائية في مشروع الإجراءات الجنائية
  • النواب يناقش اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية