الفتوى والتشريع: عقارات الدولة المنتقلة للأشخاص الاعتبارية تخضع للضريبة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية، فرضَ ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها بجميع أنحاء البلاد، أيًّا كانت مادة بناء هذه العقارات أو الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام .
وأضافت الفتوى: نص هذا القانون في المادة (11/أ) على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة المخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة، واستحدث المُشرع بموجب المادة ذاتها حكمًا يقضي بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الفتوى والتشريع الجمعيه العموميه العقارات المبنية قانون الضريبة
إقرأ أيضاً:
نسب الضريبة الجديدة المقترحة على الأبنية والأراضي / تفاصيل
#سواليف
شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بمناقشة مشروع #قانون #ضريبة_الأبنية_والأراضي داخل حدود البلديات لسنة 2025، والذي كانت الحكومة قد أقرّته في شهر آذار الماضي، تمهيدًا لإحالته إلى المجلس لإقراره ضمن الدورة التشريعية الحالية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث آلية #احتساب #الضريبة_العقارية بما يتماشى مع التطورات العمرانية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات البلدية.
آلية احتساب القيم التقديرية
مقالات ذات صلةيتضمّن مشروع القانون تعديلات جوهرية في كيفية تقدير قيمة الأراضي والمباني، حيث تنص المادة 6 على ما يلي: تُقدّر قيمة الأرض السنوية من خلال ضرب نسبة البناء المسموح به بـ”السعر الإداري” المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة. أما قيمة البناء السنوية، فتُحتسب بضرب سعر المتر المربع التقديري بمساحة البناء، مع خصم 20% من القيمة مقابل استهلاك العقار أو نقص القدم والاستخدام.
ويتم تحديد سعر تقدير البناء من خلال نظام خاص يصدر لاحقًا، يأخذ بعين الاعتبار الموقع، وطريقة الإشغال، والتصنيف التنظيمي، مع مراجعة هذه الأسعار كل خمس سنوات.
وتنص الفقرة (د) من المادة ذاتها على أن أي كسر يزيد عن 500 فلس يُحسب دينارًا، وأي كسر 500 فلس أو أقل يُهمل.
نشر قائمة التقدير إلكترونيًا
يلزم المشروع البلديات بإعداد ونشر قائمة تقدير سنوية تتضمن القيم التقديرية للأراضي والأبنية الواقعة ضمن حدودها، وتُتاح القائمة للمواطنين عبر المواقع الإلكترونية وتُعد بمثابة تبليغ رسمي للمكلّف دون الحاجة للإخطار الورقي.
فئات ونسب ضريبة الأبنية والأراضي
وبحسب المادة 12 من المشروع، تم تحديد نسب الضريبة وفقاً للفئات التالية: • %1 من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. • %3 للأبنية غير السكنية. • %0.02 للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع. • %0.04 للأراضي التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع أو أقل.
كما تنص الفقرة (ب) من المادة على أن الضريبة المفروضة تشمل مجموع القيمة التقديرية السنوية لكل من الأرض والبناء، وتُعد الضريبة مع الغرامات المفروضة حقاً للبلدية المعنية، وفقًا للفقرة (ج).
نسبة من التحصيل
تذهب لوزارة المالية ألزم المشروع البلديات بتحويل 30% من حصيلة الضرائب السنوية على المباني إلى وزارة المالية، وذلك لضمان تعزيز موارد الخزينة العامة وتوزيع الموارد بشكل متوازن بين الحكومة المركزية والبلديات.