«الحبس والغرامة» مستجدات تعديل قانون المرور في مجلس النواب
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في ضوء ما تم رصده من تزايد في بعض الجرائم المرورية، مثل قيادة المركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وطمس اللوحات المعدنية أو العبث بما هو مدون عليها من حروف وأرقام وعلامات تأمينية، وعدم الالتزام برد اللوحات المعدنية في الأحوال والمواعيد المبينة في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون المرور، وانعكاس ذلك على تحقيق الانضباط المروري كأحد مظاهر سيادة الدولة، فضلاً عما يشكله من خطورة في الوصول إلى الجناة حال استعمال المركبة في أي جريمة.
وأوضحت اللجنة أنه لما كان الردع هو الأساس في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم، وكانت العقوبة الحالية المرصودة لها لا تحقق الردع المطلوب، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض لتشديد العقوبات على بعض الجرائم المرورية وإعادة تنظيم بعض الأحكام ذات الصلة بالضبط الإداري للمركبات المخالفة والفرائض المالية المستحقة عليها، وذلك على النحو الآتي:
كما تتضمن تعديلات قانون المرور إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 53 واستبدال الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون المرور، تتضمن أحكامًا توجب ضبط المركبة إداريًا في حالة تسييرها في الطريق عقب انتهاء المهلة القانونية لتجديد الترخيص، وذلك أسوة بالمركبة التي يتم تسييرها بدون رخصة تسيير، مع فرض مقابل تأخير مقداره 250 جنيهًا بانقضاء كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة القانونية دون رد اللوحات المعدنية أو إعادة الترخيص، وتؤول حصيلته للحساب المخصص لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية.
مركبة النقل السريعوشمل مشروع قانون المرور الجديد استبدال المادتين 74 مكررًا 2 و75 من القانون ذاته لتشديد العقوبة على بعض الممارسات المبينة بمشروع القانون، والتي من بينها قيادة مركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وعدم وضع المركبة للوحات المعدنية المنصرفة لها، وطمس أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات أو أي من علاماتها التأمينية. وقد روعي استبدال عبارة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها بعبارة «عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها» لتوحيد المعاملة الجنائية لكل من قائدي المركبات التي تحمل لوحات معدنية بمكان غير ظاهر أو مخفي بالمركبة، وقائدي المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية بالأساس، وهي جميعها جرائم تستأهل ذات السياسة العقابية المشددة.
ونص مشروع قانون المرور الجديد على أنه في حالة العود، فقد تم مراعاة تشديد العقوبة في حال العود لارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة، وذلك بالمادتين 74 مكررًا 2 و75 المار ذكرهما، كما رُوعي تعديل الفقرة الأولى من المادة 80 لإعادة تحديد الجرائم المرورية التي لا يجوز التصالح فيها بما يتسق مع التعديل الحاصل على أرقام بعض المواد والبنود المستبدلة بموجب مشروع القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب قانون المرور تعديلات قانون المرور دفاع النواب المرور قانون المرور
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.