هل يجب على الزوجة خدمة أهل زوجها؟.. سبب واحد لا تعرفيه
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
لاشك أن السؤال عن هل يجب على الزوجة خدمة أهل زوجها ؟، يعد أحد الأمور التي يترتب عليها الكثير من المشاكل الزوجية ، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى هدم البيوت وخرابها، لما يدور في نطاق سؤال : هل يجب على الزوجة خدمة أهل زوجها ؟ اعتقادات خاطئة وعدم معرفة بالحقوق والواجبات، لذا فإنه ينبغي معرفة حقيقة هل يجب على الزوجة خدمة أهل زوجها ؟ منعًا للغط والمشاكل.
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك بعض المشاكل الأسرية التي تنشأ بسبب تدخل أهل الزوج أو الزوجة، خاصة في الريف، حيث يُطلب من الزوجة أن تهتم بأهل زوجها، وهذا يعتبر خطأ.
وأوضح " ربيع " في إجابته عن سؤال : هل يجب على الزوجة خدمة أهل زوجها ، فأنا زوجة أعيش مع حمايا وحماتي وأواجه بعض المشاكل منها أن الحما أحيانًا يكون تعامله معي سيئًا، فهل أُحاسب على معاملته؟، أنه ليس من الشرع أن تكون الزوجة ملزمة بخدمة ورعاية أهل زوجها.
وأضافت: ولكن من العرف الاجتماعي أن يُعتبر الحما كوالديها ، منوهًا بأنه لا يجب أن تشعر بأي إثم في معاملتها له، بل على العكس، يظهر ذلك طيب معدنها وحسن أخلاقها، إذ أنها تقوم بعمل ليس مفروضًا عليها.
وأشار إلى أننا هنا نتحدث عن العدل والإنصاف، لا يمكن لأحد أن يُلزمها بخدمة حماتها أو حماها، ولكن، يجب أن تحترم الأعراف الاجتماعية ولطف الأصل، وعليها أن تأخذ في اعتبارها أن زوجها يحتاج إلى دعمها ورعايتها.
حكم خدمة الزوجة لأهل زوجهاقالت الدكتورة نادية عمارة ، الداعية الإسلامية، إن خدمة المرأة لأهل زوجها أمر مستحب ومشروع وليس واجبًا عليها، لكنه يعد من باب البر بالزوج وحسن العشرة معه، وجرت العادة بذلك، إلا إذا شق عليها، وترتب عليه ضرر بنفسها أو بيتها وزوجها وأولادها.
واستشهدت «عمارة» في حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها ، بما ورد في الصحيحين عن جابرٍ رضي الله عنهما أنَّه تزوَّج ثيِّبًا، فقال لهُ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: «أَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ!»، فقال: يا رسولَ الله، قُتِلَ أبي يومَ أُحُدٍ وتَرَكَ تِسْعَ بناتٍ فَكَرِهْتُ أن أجْمَع إليهنَّ خرقاءَ مِثْلهُنَّ، ولكن امرأة تُمشطهنَّ وتقوم عليهنَّ، قال: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ خَيْرًا» وفي رواية قال: «أحسنت».
وأوضحت في ردها على سؤال حول حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها وعلى وجه الخصوص أمه.. وهل هو أمر واجب شرعا؟، أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز خدمة المرأة أهل زوجها وأولاده وأخواته، وأنَّه لا حرج على الرَّجُل إذا قصد ذلك من امرأته، ما دامت العادة جارية بذلك؛ لذا لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الخدمة غير واجبة عليها، وإنَّما تفعلها برضاها.
و بين الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، متحدثا عن حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها، أن هذه الأسئلة تعبر عن رغبة في إيصال رسالة للغير، وخاصة من الزوجة إلى الزوج.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء في حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها ، قائلاً: دعونا نخرج من حكم الوجوب لخدمة الزوجة أم زوجها، إلى مرحلة الاستحباب لخدمة أم الزوجة، فللمرأة أن تتذكر أنها ستكون يوما من الأيام كبيرة في السن وتحتاج من يخدمها، منوها بأن "صنائع المعروف تقي مصارع السوء".
و أكد أن خدمة أم الزوج ليست واجبة على الزوجة، ولكن هناك رفعة قد تحصل للمسلم بطاعة قد لا تحصل له بصلاة أو صيام، فعلى المرأة أن تغتنم هذه المنحة الربانية التي اختصها الله بها بخدمة أم الزوجة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
منع مشرع قانون العمل الجديد أي استقطاعات غير مشروعة من أجر العامل، باستثناء حالات محددة من بينها النفقة وفق البند المنصوص عليه بالمادة 114 من مشروع القانون.
خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجةوتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
ويشترط لصحة التنازل عن الأجر أن يكون بموافقة مكتوبة من العامل، كما تحسب النسبة المستقطعة بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إضافةً إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل وفقًا للنسبة المنصوص عليها في المادة (113) من القانون.
وتنص المادة (106) على أنه:
"مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال."
أما المادة (107)، فتنص على أن الأجر يُحدد بناءً على عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الطرق، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يُقدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، وإن لم يوجد عرف، يُحدد الأجر من قبل قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بما يحقق مقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام القانون.
آلية صرف الأجوروفيما يتعلق بطريقة صرف الأجور، نصت المادة (108) على أن الأجور تؤدى في أحد أيام العمل وفي مكانه، أو تُحول إلى حساب العامل البنكي، وفقًا لما يلي:
1. العمال المعينون بأجر شهري تُدفع أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، يُصرف للعامل دفعة تحت الحساب أسبوعيًا، ويتلقى باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
3. في غير الحالات السابقة، تُدفع الأجور أسبوعيًا على الأكثر، إلا إذا اتُفق على غير ذلك.
4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب، يتعين على صاحب العمل دفع جميع المستحقات للعامل خلال سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها.
كما شدد القانون على ضرورة عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجور، وحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
وفيما يخص القروض التي يمنحها صاحب العمل للعامل، نصت المادة (113) على أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد هذه القروض، كما يحظر فرض أي فوائد عليها.
وأكدت المادة (111) على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعدًا للعمل، لكن حالت أسباب تعود إلى صاحب العمل دون مباشرته لعمله، فإنه يستحق أجره كاملًا، أما إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق نصف الأجر.
أما المادة (112)، فقد حظرت على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو من منتجات أو خدمات يقدمها صاحب العمل نفسه.