الفتوى والتشريع: لا يجوز للجمعيات الأهلية ممارسة الوعظ الديني
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز ممارسة مؤسسة القديس إثناسيوس الرسولي- المشهرة برقم (3918) بتاريخ 28/9/1992- نشاط دراسة الكتاب المقدس والوعظ والإرشاد الديني، حملت الفتوى رقم 838 لسنة 2023 .
قالت الفتوى، إنه وبالنظر إلى نشاط دراسة الكتاب المقدس والوعظ والإرشاد الديني الذي ضمّنته مؤسسة القديس إثناسيوس الرسولي- المشهرة برقم (3918) بتاريخ 28/9/1992– مشروع لائحة نظامها الأساسي الذى تقدمت به لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، تغلب عليه سمات النشاط الديني، ولا يقف عند حدّ الخدمات الدينية التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكان لكل منهما- العمل الأهلي والنشاط الديني- مؤسساته وطبيعته وتنظيمه وأغراضه ووسائله التي لا يتحقق بدونها، فإن إجازة ممارسة المؤسسة هذا النشاط يُشكل افتئاتًا على الاختصاصات، وتجاوزًا لحدود أهليتها المنضبطة نصًّا بالقانون.
فكما لا يجوز مزج العمل الأهلي بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، فإنه كذلك عَصيٌّ على الأنشطة الدينية التي تقوم بها مؤسساتها المختصة بنشر صحيح الدين، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل من خلال علمائها المتخصصين ومؤسساتها الرسمية استمرارًا لتواصل مسيرة العلم وعطاء العلماء ممّن اختصهم القانون بتولي هذا الأمر ، وهو ما تنبهت إليه الدولة من قبل، فأصدرت وزارتَا الأوقاف والتضامن الاجتماعي القرارين رقمي: (258) لسنة 2015، و(164) لسنة 2016 بإلغاء تراخيص وغلق جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة أو القران الكريم أو القراءات أو المراكز الثقافية الإسلامية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأيّدت محكمة القضاء الإداري هذا التوجه بحكمها الصادر بجلسة 28/10/2018 في الدعوى رقم (20077) لسنة71ق برفض دعوى الإلغاء، وصار قضاؤها نهائيًّا وباتًّا، بما يعكس حرص الدولة علي تمكين مؤسسات المجتمع الأهلي من ممارسة أنشطتها المختلفة في مجالات التنمية مع وجوب ضبط وتنظيم ممارسة النشاط الديني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.