تحديد المراد بالمصطلحات تحديداً دقيقاً يمنع كثيراً من سوء الفهم والخلاف والجدل، ومصطلح «التصوف» مصطلح كثر استخدامُه فى غيرِ ما وُضِعَ له، فحصل كثير من سوء الفهم والجدل، فالتصوف والمتصوف والصوفى كلُّها مصطلحات إسلاميّة نشأت فى البيئة الإسلامية إِبّانَ عصر التدوين حين نشأت مصطلحات الفقه والكلام وغيرها، وهذه المصطلحات أطلقت على علوم دُوّنت لتصون مقامات الدين الثلاثة الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً.
والإيمان وهو أن يؤمن المرء باللهِ وملائكتِهِ وكتبِهِ ورسلِهِ واليومِ الآخرِ، وتؤمنَ بالقدَرِ خيرِهِ وشرِّهِ، والإحسان وهو أن يعبدَ المرءُ اللهَ تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فليعلم أنه سبحانه يراه.والمتأمل فى هذه المقامات سيجد أن الإسلامَ هو مقامُ معرفة أمر الله فى ما يتصل بالجوارح والظواهر، والإيمانَ وهو مقامُ معرفة أمر الله فى ما يتصل بالقلوب والبواطن، والإحسانَ وهو مقامُ المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وهو ثمرةُ المعرفتين السابقتين.
وقد نهض علماء الأمة بحفظ هذه المقامات، فقام الأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين والفقهاء بحفظ مقام الإسلام وأعمال الجوارح عن طريق علم الفقه والاجتهاد فى بيان، وكشف قواعده ومسائله، ونهض الإمامان الأشعرى والماتُريدى وغيرُهما بحفظ مقام الإيمان مما شابه من ضلال عن طريق علم أصول الدين فوضّحوا أصوله وفروعه، وكذلك نهض بعض علماء الأمة بحفظ مقام الإحسان مما ظهر فى الأمة من مظاهرَ تُناقضُ ما كان عليه النبى، صلى الله عليه وسلم، وصحابته، رضوان لله عليهم أجمعين، فبيّنوا حقائقه، وكشفوا دقائقه، ورسموا السبيل إليه، يقول صاحب الرسالة القشيرية: «اعلموا -رحمكم الله تعالى- أنّ المسلمين بعدَ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يتسمّ أفاضلُهم فى عصرهم بتسمية عَلَمٍ سوى صحبةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا فضيلة فوقها، فقيل لهم: الصحابة.
ولمَّا أدركهم أهلُ العصرِ الثانى سُمّى من صحب الصحابة: التابعين، ورأوا فى ذلك أشرفَ سِمةٍ. ثم قيل لمن بعدهم: أتباعُ التابعين. ثم اختلف الناس، وتباينت المراتب، فقيل لخواصّ الناس ممَّن لهم شدةُ عناية بأمرِ الدينِ: الزّهادُ والعُبّادُ. ثم ظهرت البدعُ، وحصل التداعى بين الفرق، فكل فريق ادَّعَوا أنّ فيهم زهاداً، فانفرد خواص أهل السُّنة المراعون أنفسَهُم مع الله تعالى الحافظون قلوبَهُم عن طوارق الغفلة باسم التصوف. واشتُهر هذا الاسمُ لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة».
فإذا كان التصوف من الإسلام فى حقيقتِه ومصطلحه كان من الخطأ إطلاق هذا المصطلح -الإسلامى معنى ولفظاً- على التجارب والمذاهب الروحية وما شابهها عند غير المسلمين، فهذا خطأ محض لا يُقرُّه العلم، فَضْلاً عن الخُلُق والدِّين، فترجمة تلك المذاهب والمفاهيم بالتصوف فيها إساءة لمصطلح إسلامى أصيل، وإساءة للإسلام، وإساءة للمنهج العلمى السديد.ومثل هذه الإساءات حاصلة وواقعة أيضاً عند إطلاقِ هذا المصطلح على أهل الجهل والبدع والأهواء، وطريقة الاصطلاح العلمى تقضى بإطلاق اصطلاحات أخرى كالتمصوف والمتمصوف والاستصواف والمستصوف وغير ذلك، للتمييز بين الأصفياء والأدعياء، والأصلاء والدخلاء.
ووجود أولئك وتنسبهم إلى أهل التصوف لا يقدح فى أصل تلك الحقيقة العلية الشريفة، وهم يماثلون من ادّعى الفقه من غير أهله، أو من ابتغى به غير وجه الله، ومن أدخل -بقصد أو بغير قصد- فى العقيدة ما ليس منها، فكما أن وجود أولئك لا يقدح بصورة من الصور فى علم الفقه من حيث هو ولا فى الفقهاء الأصلاء، ولا يقدح فى علم أصول الدين من حيث هو ولا فى أهله الأصلاء، كذلك الشأن هنا، فوجود الدخلاء والأدعياء لا ينفى ولا يؤثر فى وجود الأصلاء والأصفياء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصوف الورع السنة النبوية الاستقامة
إقرأ أيضاً:
حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
اجابت دار الإفتاء المصرية سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
لترد دار الإفتاء موضحة، أنَّ الظاهر أن هذا المال المحجوز يبقى على ملك المدين إلى أن يصل إلى الدائنين؛ ولذلك لا يبرأ المدين من الدين إلا بوصول هذا المال إلى الدائن أو وكليه في القبض، ولو اعتبر ملكًا للدائنين بمجرد الحجز، واعتبر مَن في يده المال وكيلًا عن الدائنين قبضه كقبضهم لبرئت ذمة المدين بقبض مَن في يده المال مع أن الظاهر خلاف ذلك، وحينئذٍ إذا لم يصل هذا المال إلى الدائنين ووكلائهم في القبض في حياة المُتوفَّى كان ملكًا للمتوفى واعتبر تركة عنه بموته، وإذ كان هذا المال تركة عن المتوفى وهي مستغرقة بالدين فالواجب تقديمه في هذا المال هو تجهيزه إلى أن يوضع في قبره، وتكفينه كفن الكفاية وهو ثوبان فقط، ولا يكفن كفن السنة وهو ثلاثة أثواب ممَّا يلبسه في حياته إلا برضاء الدائنين، وما صرف زيادة عن ذلك من أجرة سرادق وفراشة وثمن قهوة.. إلخ لا يلزم ذلك في مال المُتوفَّى وإنما يلزم به مَن صرفه ومَن أذنه بالصرف من الورثة، وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذُكِر.
حكم من مات وعليه دين يصعب سدادهورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، سؤالاً تقول صاحبته: زوجي مات وعليه دين وأنا وأولادي يصرف علينا والدي.. فما حكم هذا الدين؟
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دين المتوفى يسدد مما تركه حال رحيله عن الحياة سواء أموال أو عقارات أو قطعة أرض وغيرها، أما وإن مات ولا يملك شيء فأمر هذا الدين إلى الله سبحانه وتعالى.
وأجاب شلبي على السائلة:" والدك يصرف عليكي أنت وأبنائك جزاه الله خيرا، وليس عليكي أي شيء في أمر الدين طالما لا تستطيعن السداد".
حكم من مات وعليه دينقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، ردا على سؤال حكم من مات وعليه دين: يجب على كل من استدان أو أخذ قرضاً لابد أن ينوى نية صحيحة ويعقد العزم على أن يسد هذا الدين ما دام يستطيع، ومن مات وعليه دين فعلى ورثته أن يقضوا هذا الدين عنه لأن هذا الدين هو فى رقبة هذا المدين الذى مات والنبي صلى الله عليه وسلم بيًن أن الميت مرهون بدينه ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على رجلاً عليه دين عندما سأل عليه دين قالوا ديناران فقال صلوا أنتم عليه، وفى حديث أخر (نفس المؤمن مُعلَّقة بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه).
وأشار الى أن من مات وعليه دين ولم يستطيع أن يقضيه ولم يكن له أحداً يقضي هذا الدين وكان ينوى فى حال حياته أنه سيقضي هذا الدين فإن الله عز وجل بفضله يتحمل عنه هذا الدين.
حكم من مات وعليه دين
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على الورثة المسارعة إلى قضاء ديون ميتهم مما ترك من المال، إن كان ترك مالًا.
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «إذا توفي شخص مدين ولا نعلم الدائن هل يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين؟»، أنه في هذه الحالة يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين.
وأوضح أنه إذا مات المسلم وعليه ديون وترك أموالًا فأول عمل يقوم به ورثته هو تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ومن ثمَ تسديد ديونه، وبعد ذلك إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى، وبعد ذلك يوزع باقي المال على الورثة، وينبغي أن يعلم أن نَفْسَ المؤمن إذا مات تكون معلقةً بدينه حتى يقضى عنه، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» رواه الترمذي (1078).