ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ما حكم عدة المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول؟ فقد عقد رجل على امرأة، ومات عنها قبل الدخول بها، وقبل حصول خلوة شرعية معتبرة، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكيف تكون عدتها؟

هل يجوز للأرملة وضع كحل العين في فترة العدة؟.. انتبه لـ8 حقائق عمرة المولد النبوي.. هل يجوز للمرأة أداءها في فترة العدة

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الواجبُ على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها، والحكمة من ذلك أن تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح.

وأضافت دار الإفتاء أن الأصل في عقد النكاح أنْ يُعقد للعُمر، فإذا انتهى عمر أحد الزوجين بالموت، انتهى معه عقد النكاح، والشيء إذا انتهى تقررت أحكامه، كتقرُّر أحكام الصيام بدخول الليل، وأحكام الإجارة بانقضائها، والعدَّةُ من أحكام عقد النكاح فتتقرَّر بانتهائه، ويقصد بها: المدة التي تتربص فيها المرأة عند حصول أحد أسباب زوال النكاح، سواء كان السبب طلاقًا، أو فسخًا، أو موتًا.

وقد أوجب الشرع الشريف على المرأة التي توفي عنها زوجها إن كانت من غير ذوات الحمل أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، يستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول، والصغيرة والكبيرة، ومن تحيض ومن لا تحيض، فكلهنَّ داخلات في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].

وقد ثبت حكم العدة أيضًا بالسُّنَّة المطهرة، ففي حديث زينب بنت أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفقٌ عليه، وعلى ذلك تواردت نصوص فقهاء المذاهب الأربعة، وحُكي إجماعًا.

واتفق الفقهاء على أن المغلب في عدة المتوفى عنها زوجها عمومًا: التعبد، وفي عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها زوجها خصوصًا: التعبد المحض.

ومن الحكم التي ذكرها الفقهاء لهذا النوع من العدة: أنَّها تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح؛ إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقها، فإنَّ الزوج كان سبب صيانتها، وعفافها، وإيفائها بالنفقة، والكسوة، والمسكن، فوجب عليها العدة إظهارًا للحزن بفوت النعمة، وتعريفًا لقدرها.

وتبدأ عدة من توفي عنها زوجها عقيب الوفاة مباشرة؛ لأنَّ سبب وجوب العدة الوفاة، فيُعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب، فإن لم تعلم بالوفاة حتى مضت العدة فقد انقضت عدتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء عدة المراة النكاح دار الإفتاء المرأة التی قبل الدخول

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: يجب ألا تزيد مُدة غياب الرجل عن زوجته عن 4 أشهر

رد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن استفسار زوجة مغتربة عن حكم اختلاطها أثناء رعاية أبنائها في غياب زوجها، مؤكدًا أن اختلاطها مع الآخرين في الأماكن العامة مثل الدروس أو التمرينات ليس محرمًا، طالما لا يوجد تلامس أو تفاعل غير لائق بين الرجال والنساء.


وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اختلاط النساء بالرجال في سياق الحياة اليومية مثل الذهاب إلى الدروس أو التمارين لا يعد اختلاطًا محرمًا إذا كان بعيدًا عن أي تلامس جسدي.

أما بشأن مسألة السفر والغربة، فقد أشار إلى أن الغربة قد تكون مؤلمة للغاية للطرفين، حيث يعاني الزوج من بعده عن أسرته، وتفتقد الزوجة وجود زوجها في حياتها اليومية، مما يترتب عليه صعوبة في رعاية الأبناء وتربيتهم. 

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء رمضان؟.. الإفتاء تحسم الجدلهل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا .. يصادف غرة شعبان
ووجه نصيحة للزوج المغترب بضرورة تقليل مدة غيابه وعدم الإطالة في البعد عن أسرته، مع تأكيد أن الله هو الرزاق وأن العمل في البلد يمكن أن يحقق الاستقرار المالي دون الحاجة للسفر الطويل.

وأوضح أن التوازن بين العمل ووجود الرجل في حياة أبنائه وزوجته مهم جدًا، خاصة أن غياب الأب لفترات طويلة قد يؤدي إلى قلة التأثير الإيجابي في تربية الأبناء، مشيرا إلى الضوابط الشرعية التي تحدد أن غياب الرجل عن زوجته لا ينبغي أن يتجاوز أربعة أشهر، وفقًا لما ورد في السنة النبوية، مشيرًا إلى موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استمع إلى شكوى امرأة من غياب زوجها لفترة طويلة، وهو ما يعكس أهمية التوازن في العلاقة الزوجية والالتزام بالحدود الشرعية.

مقالات مشابهة

  • هل التسول على وسائل التواصل الاجتماعي جائز؟.. الإفتاء تجيب
  • هل الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء.. دار الإفتاء تجيب
  • «الإفتاء» تكشف حكم مؤخر الصداق لمن مات زوجها قبل الزفاف (فيديو)
  • ما حكم صيام النصف الأول من شعبان؟.. دار الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى: يجب ألا تزيد مُدة غياب الرجل عن زوجته عن 4 أشهر
  • حكم التوسل بالنبي في الدعاء وهل بدعة محرمة؟ دار الإفتاء تجيب
  • ياسمين عز تُبيح أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه .. ودار الإفتاء تحذر السيدات
  • امرأة تقتل زوجها بالزيت المغلي لانفصاله عنها
  • حكم الصيام في شعبان وفضله.. دار الإفتاء تجيب
  • ما الفرق بين رفع الأعمال إلى الله في شعبان وأيام الإثنين والخميس؟ ..الإفتاء تجيب