ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ما حكم عدة المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول؟ فقد عقد رجل على امرأة، ومات عنها قبل الدخول بها، وقبل حصول خلوة شرعية معتبرة، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكيف تكون عدتها؟

هل يجوز للأرملة وضع كحل العين في فترة العدة؟.. انتبه لـ8 حقائق عمرة المولد النبوي.. هل يجوز للمرأة أداءها في فترة العدة

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الواجبُ على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها، والحكمة من ذلك أن تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح.

وأضافت دار الإفتاء أن الأصل في عقد النكاح أنْ يُعقد للعُمر، فإذا انتهى عمر أحد الزوجين بالموت، انتهى معه عقد النكاح، والشيء إذا انتهى تقررت أحكامه، كتقرُّر أحكام الصيام بدخول الليل، وأحكام الإجارة بانقضائها، والعدَّةُ من أحكام عقد النكاح فتتقرَّر بانتهائه، ويقصد بها: المدة التي تتربص فيها المرأة عند حصول أحد أسباب زوال النكاح، سواء كان السبب طلاقًا، أو فسخًا، أو موتًا.

وقد أوجب الشرع الشريف على المرأة التي توفي عنها زوجها إن كانت من غير ذوات الحمل أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، يستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول، والصغيرة والكبيرة، ومن تحيض ومن لا تحيض، فكلهنَّ داخلات في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].

وقد ثبت حكم العدة أيضًا بالسُّنَّة المطهرة، ففي حديث زينب بنت أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفقٌ عليه، وعلى ذلك تواردت نصوص فقهاء المذاهب الأربعة، وحُكي إجماعًا.

واتفق الفقهاء على أن المغلب في عدة المتوفى عنها زوجها عمومًا: التعبد، وفي عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها زوجها خصوصًا: التعبد المحض.

ومن الحكم التي ذكرها الفقهاء لهذا النوع من العدة: أنَّها تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح؛ إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقها، فإنَّ الزوج كان سبب صيانتها، وعفافها، وإيفائها بالنفقة، والكسوة، والمسكن، فوجب عليها العدة إظهارًا للحزن بفوت النعمة، وتعريفًا لقدرها.

وتبدأ عدة من توفي عنها زوجها عقيب الوفاة مباشرة؛ لأنَّ سبب وجوب العدة الوفاة، فيُعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب، فإن لم تعلم بالوفاة حتى مضت العدة فقد انقضت عدتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء عدة المراة النكاح دار الإفتاء المرأة التی قبل الدخول

إقرأ أيضاً:

زوجة تطالب بتمكينها من مسكن زوجيه بـ 2.9 مليون جنيه بعد تخلي زوجها عنها وزواجه بعد 17 عام زواج

طالبت زوجة إلزام زوجها، بتمكينها من مسكن زوجية بقيمة 2.9 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتخلي عنها ورفضه رعاية أبنائه بعد زواجه عليها من سيدة أخرى وإخفائه الأمر طوال عام ونصف، مما دفعها لملاحقته بدعوى طلاق ليرد عليها بطردها من مسكن الزوجية، واستيلائه على حقوقها الشرعية بعد 17 عاما زواج.

واتهمت الزوجة زوجها بدعوي الطلاق للضرر بعدم إعلانها بزواجه بشكل رسمي، وتبديده قائمة منقولاتها، بإجمالى مبالغ وصلت اـ 1.2 مليون جنيه، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها وأطفالها وهجرها، ورفضه رعايتهم، ورفض عائلته التواصل معها لحل الخلاف بشكل ودي، لتؤكد:" عشت في جحيم وأنا أحاول سداد نفقات أولادي بمفردي رغم يسار حاله زوجي المادية".

وتابعت: "تركني زوجي معلقة، وأمتنع عن تمكيني من الانفصال عنه ليحرمني من حقوقى المالية المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني لتقديم دعاوي قضائية وملاحقته لإلزامه بالسداد، والتصدي لتهديداته، بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وتخلفه عن الحل بعد أن سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير اللجوء لمحكمة الأسرة".

قانون الأحوال الشخصية نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها.. دار الإفتاء تجيب
  • هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
  • هل شرود الذهن فى الصلاة يبطلها .. وماذا أفعل لأخشع فيها؟ الإفتاء تجيب
  • زوجة تطالب بتمكينها من مسكن زوجيه بـ 2.9 مليون جنيه بعد تخلي زوجها عنها وزواجه بعد 17 عام زواج
  • هل العمل بالبنوك حرامًا؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الجمع بين صيام القضاء وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم مس المصحف لغير المتوضئ.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الجمع بين صيام الـ 6 من شوال والقضاء؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز ترك ركعتي السنة عند قضاء صلاة الفجر لضيق الوقت؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إعلان نية صيام الست من شوال بعد الاستيقاظ من النوم؟.. الإفتاء تجيب